كانت لأبي عبد الله وغصبت منه، كما يشعر به ما رواه ثقة الاسلام في (الكافي - في باب نادر آخر أبواب
الزكاة): (عن يونس - أو غيره - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: بلغني أنك تفعل في غلة عين زياد شيئا، فأنا أحب أن أسمعه منك، قال: فقال: نعم، كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في خيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلون، فكنت آمر في كل يوم أن توضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة كلما أكل عشرة جاء عشرة يلقى لكل نفس منهم مد من رطب، وكنت آمر، لجيران الضيعة كلهم: الشيخ والعجوز
والمريض والصبي والمرأة ومن لا يقدر يجيئ، فيؤخذ لكل السان مد فإذا كان الجذاذ فوفيت القوام والوكلاء والرجال أجرتهم، واحمل الباقي إلى المدينة، ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر - على قدر استحقاقهم - وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار، وكان غلتها أربعة آلاف دينار).
ولا ينافي فيه إضافة الضيعة إلى أبي زياد - في الأول - وإلى زياد - في الثاني - فإن مثل هذا التجوز - كثير - كما قيل - فيكون استئماره منه - عليه السلام - لكونها له. ولعله لذلك لا يخلو الاستدلال به على المطلوب من وهن.
ومنها - صحيحة
عبد الرحمان بن الحجاج: (قال قال لي: أبو الحسن عليه السلام: ما لك لا تدخل مع علي في شراء
الطعام، إني أظنك ضيقا قلت: نعم، وإن شئت وسعت علي، قال: اشتره) (1) بناء على قوة احتمال كون
الطعام المشترى من الحقوق المضروبة على الأراضي والزراعة واحتمال كون اللام فيه للعهد والمعهود من غيرها لعله ضعيف.
____________________
(1) راجع: وسائل الحر العاملي، كتاب التجارة، أبواب ما يتكسب به، 52 باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلات.. حديث تسلسل (22370 - 1)