ومنها - موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
(في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الجبال وبخراج النخل والآجام والطير، وهو لا يدري لعله لا يكون..) (1) الخبر المتقدم بأدنى تفاوت. وهي كالأولى في كون السؤال من حيث إنه لا يدري أنه يكون من ذلك شئ أم لا.
ومنها - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في جملة حديث - (قال: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث؟ قال: نعم لا بأس به، وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبرا أعطاها اليهود حين فتحت عليه..) الخبر (2) ومنها - رواية الفيض بن المختار: (قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها من أكرتي على أن ما أخرج الله تعالى منها من شئ لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس، كذلك أعامل أكرتي) (3).
____________________
(1) ذكر هذين الخبرين: الشيخ الأنصاري في (مكاسبه) وعامة الفقهاء في (المكاسب المحرمة).
(2) ذكرها الشيخ في التهذيب، كتاب التجارات، باب المزارعة حديث رقم (88) ج 7 طبع النجف.
(3) ذكرها الكليني في (الكافي، كتاب المعيشة، باب قبالة أراضي أهل الذمة..) حديث رقم (2) بسنده هكذا: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن
(2) ذكرها الشيخ في التهذيب، كتاب التجارات، باب المزارعة حديث رقم (88) ج 7 طبع النجف.
(3) ذكرها الكليني في (الكافي، كتاب المعيشة، باب قبالة أراضي أهل الذمة..) حديث رقم (2) بسنده هكذا: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن