كما لا اشكال - بل لا أجد خلافا معتدا به - في جواز أخذ شئ من ذلك منه بالبيع أو الشراء وسائر الانتقالات: من الصلات والهبات، لا لأخبار الإباحة والتحليل - كما توهم - إذ هي أخص من المدعى لظهورها في خصوص ما هو ملكهم كالأنفال، فلا تعم ما هو لغيرهم، ولهم الولاية عليه، كخراج المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين، بل لتحقق الإذن بذلك منهم بالمستفيضة من الروايات ومحكي الاجماعات.
فمن الأولى - صحيحة الجذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان، من إبل الصدقة وغنمها، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، فقال:
ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير، وغير ذلك، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيتجنب. قلت: فما ترى في متصدق يجيئنا، فيأخذ صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها، فيبيعنا إياها، فما ترى في شراء ذلك منه؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئينا القاسم. فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فنأخذه بكيل فما ترى في شراء ذلك منه؟ فقال: إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس) (1).. الحديث
____________________
(1) ذكر هذه الرواية بنصها الشيخ المرتضى في (مكاسبه - في المكاسب المحرمة) بعنوان: خاتمة تشتمل على مسائل.. الثالثة: ما يأخذه السلطان المستحل. وذكرها الحر العاملي في (وسائله، كتاب التجارة) أبواب ما يتكسب به، 52 باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلاة. حديث رقم (5) بسنده هكذا:
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام).
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام).