ولعل الأقوى: اختصاصه بمطلق الأنفال دون الخمس، جمعا بينها وبين ما دل على وجوب دفعه والحث على اخراجه وإيصاله إلى أهله، أو خصوص الثلاثة منها. وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محله في كتاب الخمس.
وكيف كان، فالأراضي التي هي من الأنفال يجوز لنا التصرف فيها بالزراعة وغيرها من غير توقف على التقبيل من الجائر، بل، ومن الحاكم - أيضا - وإن كان نائبا للإمام، وقلنا يعموم ولايته لحصول الإذن من مالكه الحقيقي. وبذلك يفترق حكمها عن حكم الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين من المفتوحة عنوة.
هذا بالنسبة إلى ما كان منه في أيدينا. وأما ما كان في أيدي غيرنا فهو عليهم حرام لعدم الإذن به منهم، وفي جواز انتزاعه من أيديهم مع الأمن الضرر: وجهان: من أنه مال الإمام عليه السلام في يد من لا يستحق وظالم له في تصرفه وغاصب له في قبضه، ومن أن المستحق لانتزاعه هو الإمام فيتوقف على أمره غير أن ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة مما كان في أيدي غيرنا من الأنفال جاز لنا أخذه منه - بلا إشكال - لأنه للإمام عليه السلام، وقد أباحه لنا.
نعم ما يأخذه باسم ذلك مما هو في أيدينا، ففي جواز أخذه منه،
____________________
(2) راجع - في تفصيل ذلك ونسبة هذا القول إلى الشيخ الطوسي واختيار عامة المتأخرين له: مختلف العلامة آخر كتاب الخمس، وحدائق الشيخ البحراني كتاب الخمس آخر ج 12 طبع النجف الأشرف.