الظاهرة - بل الصريحة - في جواز شراء ما لم يعلم أنه الحرام بعينه من المقبوض زكاة أو خراجا المتعين كونه كذلك بالقبض، ولو بمعونة إمضاء الشارع له، وأن الحرام هو القدر الزائد عليه، فيكون باقيا على ملك مالكه، يجب الاجتناب عنه وعن المشتمل عليه بحيث لا يفرز أو المشتبه به بالشبهة المحصورة مع الابتلاء بأطرافها.
والمناقشة فيها - أولا - بأخصيتها من المدعى لاختصاصها - أولا - بالشراء فلا يعم غيره من النواقل، وثانيا، بالزكاة لامكان أن يكون المشتري مستحقا لها، وثالثا - بأن تعليق الجواز ونفي البأس فيها على عدم معلومية الحرام مشعر بالمنع عنه مطلقا، بعد أن كان المأخوذ - ولو قدر الحق الواجب - حراما بالاجماع. ولعل العدول عنه إلى التعبير بذلك وللاجمال في البيان للتقية.
ضعيفة جدا، لأنه إن تم في الشراء أو الزكاة، تم في غيرهما من النواقل والحقوق بعدم القول بالفصل - كما قيل - مع ظهور لفظ (القاسم) في ذيلها في المقاسمة، سيما مع سبق حكم الزكاة في قوله (إلا مثل الحنطة والشعير) ووقوع التعبير عنه ب (المصدق) فيكون (القاسم) غيره.
ولا أقل من الاطلاق، بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال وظهور إرادة الزائد على الحق الواجب عليه من الحرام الواقع غاية في قوله (حتى تعرف الحرام بعينه) وهو المخصوص فيها بالمنع عنه، دون الحق الواجب وإن كان حراما على الآخذ آثما في أخذه مضمونا عليه ببدله ممنوعا عن التصرف في ثمنه، فلا إجمال حتى يشعر بالتقية، ولا موجب للحمل عليها.
بل ظاهرها - سؤالا وجوابا وتقريرا من الإمام -: كون الجواز بالنسبة إلى المقبوض مقدار الحق مفروغا عنه. وإنما وقع السؤال عما يعلم قبضه أكثر من الحق لشبهة اندراج الزائد في المبيع بل مقتضى نفي البأس عن