وعدمه: وجهان: مبنيان على كون المأخوذ باسم ذلك من المتقبل منا مملوكا لكونه بالإباحة والتحليل مستحقا للأرض مجانا بلا أجرة عليه، أو هو للإمام عليه السلام، فيكون الجائر غاصبا منه، دون الزراع، وإن أبيح له الأجرة لو تسلط عليه. ولعله يأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى.
هذا، وقد يسبق إلى الذهن في المقام إشكال، وهو: إن غاية مفاد أخبار التحليل والإباحة، جواز التصرف فيما هو للإمام عليه السلام من الأنفال دون التمليك، مع قيام الاجماع على ترتيب آثار الملكية عليه من البيع والشراء وسائر النواقل ووطء الأمة وعتقها المتوقفين على الملكية.
ويدفعه - مضافا إلى إمكان دعوى أن يقال بدخوله - آنا ما - في ملكه عند إرادة وقوع شئ ومن ذلك كالمعاطاة، بناء على المشهور: من إفادتها الإباحة.
أنه لم لا يجوز أن يكون في أول مرتبة الانتقالات من الفضولي - مع إجازة المالك، بناء على صحته - مطلقا - ولو مع وقوعه لنفسه كبيع الغاصب مع إجازته؟.
وأما جواز وطء الأمة المغنومة لمن اغتنمها، فمن باب التحليل، فتأمل.
أو يقال: إن عدم إفادة الإباحة أزيد من جواز التصرف لكونه المتيقن منها دون التمليك الذي مقتضى الأصل عدمه لأنها أعم منهما، والعام لا يدل على خصوص الخاص، مسلم في الإباحة المجردة عن قرينة التمليك دون المحفوفة بها: من التعليل بطيب الولادة ونحوه الظاهر فيه،