الأرض المملوكة أو استودت فهل تنتقل إلى الإمام عليه السلام، لاطلاق ما دل على كونها من الأنفال، أو هي باقية على ملك مالكها، للأصل مع انصراف المطلقات إلى ما كان كذلك بالأصل وقبل شرع الأنفال؟
وجهان، مبنيان على ما عرفت - إلا إذا كانت مملوكة بالاحياء وقلنا بصيرورتها مواتا بذلك، فإنها تبنى على المسألة الخلافية الآتية في خروج المملوكة بالاحياء بالموات عن الملكية وعدمه، وإن كان الأقوى عدمه - كما يأتي -.
هذا، ولعل النزاع في غير الآجام من الثلاثة قليل الجدوى، لعدم انفكاكها - غالبا - عن الموت الموجب لكونهما للإمام بذلك، بخلاف الآجام التي قد يدعى أنها من المحياة لكثرة الانتفاع بأشجار ها وأخشابها التي ربما لا تنقص عن جملة من المنافع التي تعد بها الأرض محياة: بل، ولعل اطلاق بعض الأدلة يقضي بدخول غير الآجام من الثلاثة في ملك الإمام عليه السلام وإن كانت محياة بنفسها، بل وما كان منها في المفتوحة عنوة، تحكيما للاطلاق المزبور، على ما دل على ملكية المسلمين لعامرها ولو بترجيحه عليه، بناء على تعارض العموم من وجه بينهما. بل قد يقال بعدم المعاوضة بينهما، فضلا عن الترجيح، بناء على أن اطلاقات المفتوحة عنوة للمسلمين مختصة بما كان مملوكا للكفار. وليس شئ من ذلك للأدلة المزبورة داخلا في ملكهم حتى يملكه المسلمون بالاغتنام - كما تقدم نظير ذلك في موات المفتوحة عنوة - فراجع.
بقي هنا إشكال: وهو إن مقتضى ملكية الإمام عليه السلام لهذه الأراضي ملكية ما فيها من النباتات والأشجار بتبعية الأرض.
ومقتضاه عدم جواز تناول شئ من ذلك إلا بإذنه، مع أن بناء الناس وسيرتهم جار على المعاملة مع هذه الأشياء معاملة المباحات الأصلية من