لكن قد يقال: إن التمليك لا بد وأن يكون بأحد الأسباب المملكة شرعا، وليست الإباحة منها.
وقد يجاب عنه بأن السبب المملك شرعا - هنا - هو اليد بالأخذ والتناول في مورد الإباحة الكلية من المالك، كالأخذ بقصد التملك في مورد الاعراض والتناول من نثار الأعراس، فيكون بحكم المباحات المملوكة لمن سبق إليها بالحيازة، فتأمل (*) أو يقال: بأن الإباحة المطلقة الشاملة لجميع التصرفات مرداة لملكية العين، بل الإباحة الخاصة مرتبة من مراتب الملكية لها - أيضا - غير أنها مرتبة ضعيفة من جهة اختصاصها بالجهة الخاصة فالملكية التي هي بمعنى السلطنة المتعلقة بالعين، إن اشتدت قوتها بحيث أحاطت بجميع التصرفات فيها عبر عنها بملك الرقبة، للإحاطة المزبورة، وإن اختصت ببعض الجهات دون بعض عبر عنها بملك المنفعة، وأضعف منها مرتبة ملك الانتفاع.
فللملكية من حيث الشدة والضعف والأضعف مراتب ثلاثة:
وجه التأمل: هو أن ذلك إن تم فلا يتم فيما كان الاغتنام الذي هو لتملك الإمام حاصلا بنفس الأخذ، ضرورة تأخير تملك المغتنم في المرتبة عن تملك الإمام بالاغتنام المسبب عنه. اللهم إلا أن يقال: إن التقدم بالعلية لا بالزمان فتأمل (منه قدس سره). (*)
____________________
(1) بهذا النص وبنصوص أخرى مختلفة الأداء متحدة المضمون يذكر الحر العاملي في (وسائله، آخر كتاب الخمس) أبواب الأنفال، 4 إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة، روايات كثيرة.