هذا، وكلام ابن إدريس - رحمه الله - غير صريح فيما نسب إليه، بل لعله غير ظاهر فيه، سيما بالنسبة إلى الآجام التي كاد أن يكون فيها كالصريح في خلافه. ولذا عن (البيان): الاقتصار في نسبة الخلاف إليه على الأولين دون الآجام، حيث قال في (السرائر) - في تعداد أراضي الأنفال ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام التي ليست في أملاك المسلمين، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض والمعادن التي في بطون الأودية التي هي ملكه، وكذلك رؤوس الجبال - (فأما ما كان من ذلك من أرض المسلمين ويد مسلم عليه، فلا يستحقه الإمام عليه السلام بل ذلك في الأرض المفتوحة عنوة والمعادن التي في بطون الأودية مما هي له..) (1) انتهى إذ لعل الظاهر من كلامه التفصيل في المعادن بين ما كان في ملك الإمام عليه السلام كبطون الأودية ورؤوس الجبال، على أن تقييد البطون في كلامه بالتي هي ملك الإمام (عليه السلام) من القيود التوضيحية، لا الاحترازية، وكلامه في الآجام موافق لما عليه غيره. بل لعله المشهور من أنه مشروط بما إذا لم تكن مستأجمة في ملك الغير، فإن المستأجمة كذلك مملوكة لمالكها ولا أقل من الاجمال في كلامه.
وكيف كان، فلو فرض - ولو بالمحال العادي - أنه استأجمت
____________________
(1) راجع - من سرائر ابن إدريس الحلي -: كتاب الخمس، باب ذكر الأنفال ومن يستحقها.