إليه بالنفل، فإن الأصل عدمه.
وأما ما ذكره من قوله: وأما المفتوحة عنوة فكما أن الانتقال إلى الإمام عليه السلام خلاف الأصل فكذا الانتقال إلى المسلمين.. الخ ففيه: إن الشك في الانتقالين ليس في مرتبة واحدة، لأن الانتقال إلى المسلمين فرع كونهما مملوكين للكفار قبل الاغتنام حتى ينتقل به إليهم وكونهما للإمام فرع عدم كونهما لهم.
مضافا إلى أن ما ذكره من التفصيل في إجراء الأصل وعدمه بين المفتوحة عنوة وأرض من أسلم عليها طوعا: بالأول في الثاني، والثاني في الأول، مبني على تملك الكفار لهما حال الكفر قبل الاسلام أو الاغتنام حتى يقال ببقائه على ملكهم وعدم انتقاله إلى الإمام عليه السلام في الثاني، للأصل. ومعارضة الأصل بمثله بعد معلومية الانتقال منهم بالاغتنام في الأول مع كون الدخول في ملكهم، والحال ذلك بمجرد وضع اليد عليها من دون إحياء لهما - أول الكلام. بل مقتضى الأصل عدمه. ودعوى معلومية الانتقال وعدم بقائهما على الإباحة الأصلية، وتدفعها معارضة أصالة عدم الانتقال إلى الإمام عليه السلام بأصالة عدم الانتقال والدخول في ملك الكفار، إذ هو أيضا مقتضى الأصل عدمه، فيجري فيه نظر ما يجري في المفتوحة عنوة من تعارض الأصلين، فافهم.
وأما ما ذكره - أخيرا -: من التفصيل في معنى الأصل بإرادة معناه الأول في أرض من أسلم أهلها طوعا وبمعنى الظاهر في المفتوحة عنوة.
ففيه: أنه تفكيك ركيك. ولعله إليه أشار بالتدبر.
وبالجملة: فكلام ابن إدريس جيد، بناء على أصله: من عدم العمل بأخبار الآحاد الموجب حينئذ للرجوع إلى الأصل، إلا أنه يجب