وما رواه الكليني: عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام):
أنه سمعه يقول: (إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون الأودية، فهذا كله من الفيئ، والأنفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب) (2).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (سمعته يقول:
الفيئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيئ، فهذا لله ولرسوله..) (3).
ورواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - (قال: قلت: وما الأنفال؟ قال: بطون الأودية، ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل أرض ميتة قد جلى أهلها، وقطائع الملوك) (4) وموثقة سماعة: (قال: سألته عن الأنفال؟ قال: كل أرض خرية أو شئ يكون للملوك فهو خالص للإمام (عليه السلام) ليس للناس فيه سهم
____________________
(1) راجع: وسائل الحر العاملي، كتاب الخمس، أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، حديث رقم (20).
(2) تهذيب الشيخ، كتاب الزكاة، باب الأنفال، حديث رقم (370) (3) تهذيب الشيخ، كتاب الزكاة، 38 باب الأنفال، حديث رقم (376).
(4) راجع وسائل الشيعة للحر العاملي، كتاب الخمس أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، حديث رقم (32) إلا أن سنده عن داود بن فرقد..
(2) تهذيب الشيخ، كتاب الزكاة، باب الأنفال، حديث رقم (370) (3) تهذيب الشيخ، كتاب الزكاة، 38 باب الأنفال، حديث رقم (376).
(4) راجع وسائل الشيعة للحر العاملي، كتاب الخمس أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، حديث رقم (32) إلا أن سنده عن داود بن فرقد..