مضافا - إلى مرسلة الوراق - المنجبر ضعفها به وبالشهرة المستفيضة - وفيها: (إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السلام فإذا غزوا بأمر الإمام (عليه السلام) فغنموا كان للإمام الخمس) (1) وإلى الحسنة بإبراهيم بن هاشم عن معاوية بن وهب - المتقدمة في المفتوحة عنوة (2). وقطائع الملوك، المعبر بها عن غير المنقول من أموالهم التي اختصوا بها كالأراضي، وعن المنقول منها بالصوافي، وهي من الأنفال - أيضا - ما لم يكن مغصوبا من مسلم أو مسالم فإن المغصوب مردود إلى صاحبه.
والآجام - بالكسر أو الفتح، مع المد -: جمع أجمة - بالتحريك، وهو الشجر الكثير الملتف والمراد: ذات الأشجار الكثيرة الملتفة، ونحوها القصب، ورؤس الجبال، وبطون الأودية، دون ظهورها، والمرجع فيها إلى العرف - مطلقا - ولو كانتا في غير ملك الإمام على المشهور - كما قبل - خلافا للحلي ويأتي الكلام فيه.
ويدل على ذلك كله - بعد الاجماع المحكى صريحا في بعض منها، مع عدم ذكر الخلاف في الباقي المؤذن به في الجميع -:
الأخبار المعتبرة المستفيضة التي منها - صحيحة إبراهيم بن هاشم - أو حسنته - المروية في (الكافي) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (الأنفال
____________________
(1) راجع: تهذيب الشيخ، كتاب الزكاة آخر باب الأنفال، حديث رقم (378).
(2) راجع: ص 211 - 213 من الكتاب، فقد ذكر فيه عامة هذه الروايات المذكورة هنا
(2) راجع: ص 211 - 213 من الكتاب، فقد ذكر فيه عامة هذه الروايات المذكورة هنا