ولعله لذا قيده في (القواعد) بقوله: وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين) (2) انتهى وهو حسن.
هذا بالنسبة إلى الجزية المأخوذة عوض الصلح عن دفع القتال عن أنفسهم.
وأما جزية المعاوضة، وهي المأخوذة على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام حقنا لدمائهم وصيانة لأموالهم، فالقاعدة فيها مساواة المجاهدين مع غيرهم، ولا وجه لاختصاصهم بها. وإن روي العطاء لهم على عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) فهو حكاية فعل لم بعلم منه الخصوصية لو فرض العلم بكونه كان من القسم الثاني منها، ومورد الصحيحة المتقدمة هو القسم الأول. ولعل اللام في الجزية، للعهد الذكري دون الجنس، فالجزية المأخوذة من القسم الثاني راجعة إلى بيت مال المسلمين مصروفة في مطلق مصالحهم غير مختصة بالعامة منها، إن لم يقم - كما هو الظاهر - دليل خاص على اختصاصها بالمجاهدين
____________________
(1) ففي تهذيب الشيخ آخر كتاب الخمس 39 باب الزيادات حديث رقم (380 - 2): " عنه (أي محمد بن يعقوب) عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام):
إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سماهم الله في كتابه، وليس لهم من الجزية شئ... ".
(2) راجع من قواعد العلامة: آخر كتاب الجهاد (خاتمة) ما يؤخذ من أموال المشركين...
إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سماهم الله في كتابه، وليس لهم من الجزية شئ... ".
(2) راجع من قواعد العلامة: آخر كتاب الجهاد (خاتمة) ما يؤخذ من أموال المشركين...