بقوله: والجواب المنع، إلى آخر ما تقدم من كلامه - ثم قال -:
وفي حاشية (الروضة) بقوله - بعد الإشارة إلى ما ذكره في (المدارك):
وما ذكره من قصر الحكم المخالف للأصل على موضع الوفاق لا يخلو من خفاء.
فإنه إن أراد: أن انتقال رؤوس الجبال إلى الإمام مخالف للأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق - وهو ما كان في الموات والأرضين المملوكة للإمام (عليه السلام) - ففيه: إن ذلك الأصل غير مسلم، لما عرفت: من احتمال أن تكون الجبال والأودية دائما - للحجة في زمانه، وهو يأتي في الآجام أيضا إذا كانت مستأجمة في الأصل. ولو سلم هذا، فإنما يتم في ما كان أسلم عليه أهله طوعا. وأما المفتوحة عنوة، فكما أن الانتقال إلى الإمام عليه السلام خلاف الأصل فكذلك الانتقال إلى المسلمين، وليس بشئ موضع الوفاق فلا ترجيح للثاني على الأول.
وإن أراد: أن الأصل في رؤوس الجبال أن تكون تابعة للأراضي التي هي فيها، فالحكم بها لغير صاحب الأرض مخالف للأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق، ففيه - بعد تسليم الأصل المذكور: أنه ليس على هذا موضع وفاق وقع فيه خلاف، إذ على ما اختاره، رؤوس الجبال تابعة للأرض مطلقا وتكون لصاحبها، فلم تقع فيه مخالفة لذلك الأصل.
ويمكن اختيار الأول، بناء على تسليم الأصل المذكور، بأن يقال:
إن ذلك لترجيح قول ابن إدريس - رحمه الله - فيما أسلم عليه أهله طوعا بأن فيه اقتصار الحكم المخالف للأصل، وهو اختصار الإمام على موضع الوفاق، وأما ترجيحه في (المفتوحة عنوة) فكأنه باعتبار أمر آخر، وهو موافقته لأصل تبعيتها للأصل، بخلاف قول المشهور، فإنهم يحكمون فيهما بكونهما للإمام عليه السلام مع كون الأرض للمسلمين، فتدبر، انتهى.