قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شئ) (2) ورواية محمد بن مسلم: (قال سمعته قال - وسئل عن الأنفال -:
كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس، ونصفها لرسول الله فما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للإمام) (3) إلى غير ذلك من الأخبار المنجبر ضعف بعضها سندا بالشهرة فتوى ورواية.
والتقييد بالنصف محمول على التقية - كما في الحدائق - (4) و (بالخربة) (5) في المرسلة، منزل على الغالب، وإلا فالأرض - مطلقا - وإن كانت معمورة إذا باد أهلها من الأنفال - كما عرفت -.
وإطلاق جملة منها المتعلقة بالآجام وبطون الأودية ورؤوس الجبال
____________________
(1) راجع: وسائل الحر العاملي، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، حديث رقم (8). وتهذيب الشيخ، كتاب الزكاة، 38 باب الأنفال حديث رقم (373 - 7).
(2) تهذيب الشيخ، كتاب الزكاة، 38، باب الأنفال، حديث (377 - 11) (3) تهذيب الشيخ، كتاب الزكاة، 38، باب الأنفال، بسنده: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول. الخ (4) راجع كتاب الخمس من (الحدائق) ج 12 ص 472 طبع النجف الأشرف، عقيب ذكره للخبر الآنف.
(5) في قول الإمام (عليه السلام): كل أرض خربة.. "
(2) تهذيب الشيخ، كتاب الزكاة، 38، باب الأنفال، حديث (377 - 11) (3) تهذيب الشيخ، كتاب الزكاة، 38، باب الأنفال، بسنده: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول. الخ (4) راجع كتاب الخمس من (الحدائق) ج 12 ص 472 طبع النجف الأشرف، عقيب ذكره للخبر الآنف.
(5) في قول الإمام (عليه السلام): كل أرض خربة.. "