والمراد بكونها للمسلمين في الخبرين المتقدمين: كونها لهم إحياؤها وتعميرها، وإن توقف على التقبيل من الإمام عليه السلام أو نائبة أو نمائها دون رقبتها. وحينئذ فإن دفعها الإمام لمن يعمرها بحصة مخصوصة دفع منها الأجرة إلى مالكها إن زادت عليها. وكان الزائد في بيت مال المسلمين لأنه - في الحقيقة - محيى لها بالولاية العامة وإن دفعها لا بحصة مخصوصة كان على المعمر دفع ما يستحقه المالك من الأجرة إليه. ثم الأجرة المدفوعة للمالك أجرة الأرض قابلة للتعمير لا أجرتها معمورة حتى يستحق المالك حق القبالة كله لو كان التقبيل بحصة مخصوصة كالنصف والثلث - مثلا - ولذا قلنا: ما زاد على الأجرة من حق القبالة يجعل في بيت المال.
ومقتضى الجمع المذكور: عدم اختصاص جواز تقبيل الإمام بأرض من أسلم أهلها طوعا، بل يعم كل أرض خربة مملوكة لم يعمرها صاحبها كما وقع التعبير بنحو الكلية المزبورة في كلام غير واحد من الفقهاء، فراجع.
____________________
(1) سورة التوبة / 92