ثم ليعلم: إن مصرف هذا الخراج مصرف منقول الغنيمة - على ما طفحت به عبارات الأصحاب، لكونه مأخوذا منه بنوع من (العنوة) فيخرج منه الخمس - أولا - ثم يعطى الباقي للمجاهدين ولو كان مأخوذا بالأقساط والدفعات، وفي زمن الغبية للمتشبهين بهم من الجند والعسكر وحماة الثغور، لأنهم - اليوم - في الحقيقة بمنزلة المجاهدين في مصافهم في قبال الكفار أو أقرب ما يكون إليهم. ولا أرى وجها للدفع إلى الفقراء مع وجودهم - كما يظهر من السرائر - حيث قال: (وكان المستحق للجزية على عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) المهاجرين دون غيرهم - على ما روي - وهي - اليوم - لمن قام مقامهم مع الإمام في نصرة الاسلام والذب عنه ولمن يراه الإمام من الفقراء والمساكين من سائر المسلمين) (1).
ولعله للأصل. وفيه أنه - لو سلم - فمقطوع بما رواه الشيخ في الصحيح: (2) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال:
سألت عن سيرة الإمام - عليه السلام - إلى أن قال -: إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية إنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقات لأهلها الذين سمى الله تعالى
____________________
فحاصره.. إلى قوله: ويجوز للمسلم استيجارها منه لأنها ملك له فجاز له أن يلزمها كما يجوز له أن يؤجر فرسه، فإذا آجرها.. ".
ومن (التحرير للعلامة) راجع: كتاب الجهاد أيضا، الفصل الرابع في الغنيمة، القسم الثالث في الأرضين (الرابع - أرض الأنفال إذا نزل الإمام على بلد فحاصره.. يقول: ".. ويجوز للمسلم استيجارها منهم وتكون الأجرة له والخراج عليه.. ".
(1) راجع: سرائر ابن إدريس الحلي، آخر كتاب الزكاة، باب الجزية وأحكامها. (2) تهذيب الشيخ، كتاب الزكاة - 33 - باب مستحق عطاء الجزية.
ومن (التحرير للعلامة) راجع: كتاب الجهاد أيضا، الفصل الرابع في الغنيمة، القسم الثالث في الأرضين (الرابع - أرض الأنفال إذا نزل الإمام على بلد فحاصره.. يقول: ".. ويجوز للمسلم استيجارها منهم وتكون الأجرة له والخراج عليه.. ".
(1) راجع: سرائر ابن إدريس الحلي، آخر كتاب الزكاة، باب الجزية وأحكامها. (2) تهذيب الشيخ، كتاب الزكاة - 33 - باب مستحق عطاء الجزية.