الموجب للملكية المفروض حصوله من النبي (صلى الله عليه وآله)، مستلزم لنقض الغرض من شرع الموات من الأنفال، المقصود به التوسعة في مال النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام، ضرورة أن الأرض ما دامت ميتة لا ينتفع بها، فإذا أحييت ملكها المحيى، فمتى يكون ذلك توسعة في ماله (عليه السلام)؟ وهو مناف للغرض المقصود من تشريعه.
اللهم إلا أن يقال: إن الإذن الصادر من أحدهم - ولو بالعموم - بنحو (من أحيى أرضا) لا ينفذ على الإمام الآخر، غير الصادر منه ذلك. إذ ليس الإذن هنا وبيان الترخيص فيه من قبيل الأحكام الإلهية المعلوم في بيانها أنهم لسان واحد، بل هو إذن مالكي في التصرف في ملكه فإن انتقل الملك من أحدهم إلى آخر توقف التصرف فيه على إذن المنتقل إليه ورضاه.
نعم، من أحيى في زمن الصادر منه الإذن بالاحياء بعد صدوره منه، ملكها بالاحياء. وأما قبله، أو في زمان من لم يصدر منه، فيحتاج إلى الاستيذان منه - عليه السلام -. وحينئذ لا تنفع العمومات في زمان الغيبة، وإن استفيد الإذن منها، إلا إذا ورد نحوها من الحجة - عجل الله فرجه -.
وحينئذ، فيبقى الاشكال في التملك به في زمن الغيبة. إلا أن يتشبث للشيعة بأخبار التحليل، سيما بالنسبة إلى أراضيهم الواردة منهم في إباحتها لهم - أخبار كثيرة، وغيرهم لا يملكونها بالاحياء، لفقدان الشرط وهو الإذن بالنسبة إليهم، وإن وجب علينا ترتيب أحكام الملكية الظاهرية لهم بالنسبة إلى ما هي تحت أيديهم مما أحيوها كغيره مما استحلوه من أمواله - عجل الله فرجه -.
مع إمكان أن يقال في الجمع بين أخبار الاحياء، وما دل على توقف