قال الشيخ: توظيف الجزية في هذا الخبر لا ينافي ما ذكرناه: من أن ذلك منوط بما يراه الإمام من المصلحة، فلا يمنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام رأى المصلحة في ذلك الوقت وضع هذا المقدار، وإذا تغيرت المصلحة إلى زيادة ونقصان غيره، وإنما يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم ونفى الزيادة عليه والنقصان في جميع الأحوال. وليس ذلك في الخبر (2).
قلت: ومثله القول في الخراج منوط بالمصلحة وعرف الزمان - كما يأتي - إن شاء الله. وهذا التقدير ليس على سبيل التوظيف، بل بحسب مصلحة الوقت.
واعلم أن الذي أوردته من لفظ الحديث: هو ما أورده الشيخ - رحمه الله - في (التهذيب)، لكن، وجدت نسخة مختلفة العبارة في ايراد (الرساتيق) المذكورة، فهي في بعضها: (نهر سربا) بالباء الموحدة والسين المهملة المكسورة، و (نهر جوبر) بالنون والجيم المفتوحة والياء المثناة من تحت بعد الواو المكسورة. وفي بعضها: (جوبر) بالجيم والباء الموحدة بعد الواو المكسورة.
وقال ابن إدريس - بعد أن أورد الحديث في (السرائر) بعطف (البهقباذات) على (المدائن) بالواو: (نهر سربا - بالباء المنقطة تحتها نقطة واحدة، والسين غير المعجم، هي المدائن. والدليل على ذلك:
أن الراوي قال: استعملني على أربعة رساتيق ثم عد خمسة، وذكر المدائن ثم ذكر من جملة الخمسة: نهر سربا، فعطف على اللفظ دون المعنى)
____________________
(1) هذا نقل مضمون كلام الشيخ في (التهذيب، كتاب الزكاة، 34 باب الخراج وعمارة الأرضين) بعد ذكره للحديث المذكور.
(2) في بعض النسخ الخطية والمطبوعة: (وحسبناها).
(2) في بعض النسخ الخطية والمطبوعة: (وحسبناها).