إلا أنها مع كون الثانية مضمرة موهونة باعراض الأصحاب عنها - غير مكافئة لدليل المشهور: من الاجماع المعتضد بالشهرة العظيمة، بل بدعوى غير واحد عدم الخلاف فيه إلا منه.
فلتحمل على ما لا ينافي ذلك من المحامل التي منها - إرادة الأراضي الخراجية والترخيص في شراء آثارهم فيها، ومنها - الحمل على ما لو شرط عليه ذلك، بناء على شمول أدلة الشروط له - ومنها - إرادة الإشارة بقوله: (إذا كان ذلك في الأولى) إلى ظهور الحجة - عجل الله فرجه - دون البيع والشراء - كما حكاه عن الوافي في مفتاح الكرامة -.
وفيه - أيضا - احتمال إرادة الاستحياء من الجائر بمطالبة الخراج دون التشبه بهم في الجزية. وإن كان فيهما بعد -.
وعلى كل حال، فالحق ما عليه المشهور: من انتقال الخراج إلى ذمة البائع - مطلقا - وإن كان المشتري من أهل الذمة، إذ لا يجب عليه دفع الجزية عن الغير وتحمل جزيتين، وإن كان هو من أهل الجزية.
وإن كان في بعض العبارات تقييد ذلك بالمسلم، والاستدلال عليه بأنه جزية، وهي منتفية عنه، إلا أن نظرهم في مقابل الحلبي المطلق، لكونه على المشتري، لأنه حق على الأرض، فيجب على من انتقلت إليه، هذا، ومثله في الانتقال إلى ذمة البائع في البيع: الانتقال إلى ذمة
____________________
(1) راجع ص 212 من هذا الكتاب.