التصرف في مال الغير على الطيب والرضا، وعموم سلطنة الناس على أموالهم - بعد أن كان التعارض بينهما بالعموم من وجه - بوجه آخر. وهو منع إفادة أخبار الاحياء التملك المجاني من دون أن يكون للإمام عليه السلام فيه حق، فيكون للإمام عليه السلام فيه بحسب ما يقاطع المحيى عليها في زمان حضوره وبسط يده، ومع عدمه فله أجرة المثل. ولا ينافي ذلك نسبة الملكية إلى المحيى في أخبار الاحياء. وإن هي الاجارية مجرى كلام الملاكين للفلاحين في العرف العام عند تحريضهم على تعمير الملك من عمرانها أو حفر أنهارها وكرى سواقيها، فهي له، الدالة على أحقيته من غيره وتقدمه على من سواه، لا على نفي الملكية من نفسه وسلب المالكية عن شخصه. فالحصة الراجعة إلى الملاك المعبر عنها (بالملاكة) مستحقة له غير منفية عنه، وإن أضاف الملك إليهم عند الترخيص والإذن العمومي، غير أن الشيعة محللون بالنسبة إلى ما يرجع إلى الإمام مما يستحقه من أجرة المثل أو حصة (الملاكة) ويشهد لما ذكرنا من الأخبار: صحيحة الكابلي المتقدمة المتضمنة لتعلق الخراج والطسق للإمام عليه السلام في المحياة من أراضيهم ممتدا إلى ظهور القائم بالسيف (1).
وصحيحة
عمر بن يزيد، وفيها: (وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون، كل ذلك حتى يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من
____________________
(1) وهي مفصلة، راجعها في: وسائل الحر العاملي، الباب 3 من (إحياء الموات)، وفي الحدائق الناضرة كتاب الخمس ج 12 ص 435 طبع النجف الأشرف وتقدم ذكرها في هذا الكتاب ص 228.