نعم، ربما يشهد له من الأخبار: صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: عن شراء أهل الذمة، فقال: (لا بأس، فيكون ذلك إذا كان ذلك بمنزلتهم) ونحوها: أخرى مضمرة (يؤدي كما يؤدون) (2) وخبر ابن شريح المتقدم - وفيه: (سألت أبا عبد الله عليه السلام
____________________
(1) قال ابن زهرة في آخر كتاب الخمس من (الغنية) المطبوع ضمن مجموعة (جوامع الفقه): " وأما أرض الصلح فهي أرض الجزية.. وتسمى الخراجية، وقد بينا أن ذلك يختص بأهل الكتاب وهذه الأرض يصح التصرف فيها لأربابها.. وإذا بيعت الأرض لمسلم يسقط خراجها، وانتقلت الجزية إلى رأس بايعها به - إلى قوله -: ودليل ذلك كله الاجماع المتكرر وفيه الحجة ".
(2) الحديث الموجود في (تهذيب الشيخ الطوسي، كتاب الخمس، باب الأنفال - في الزيادات حديث (408) هكذا: " وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدي عنها " وتقدم ذكر الخبر في هذا الكتاب ص 241.
(2) الحديث الموجود في (تهذيب الشيخ الطوسي، كتاب الخمس، باب الأنفال - في الزيادات حديث (408) هكذا: " وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدي عنها " وتقدم ذكر الخبر في هذا الكتاب ص 241.