ومنها: - صحيحة محمد بن مسلم، قال: (سألته عن شراء أراضيهم فقال: لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم، فتؤدي فيها كما يؤدون فيها) (2).
ومنها: - رواية أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟ فقال: لا بأس أن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم. وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين ظهر على خيبر وفيها، خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها) (3).
ومنها: - رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
(سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها، فإنها إن كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما تؤدي منها) (4).
ومنها: - رواية إبراهيم بن أبي زياد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية؟ فقال: اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك (5).
____________________
(1) تهذيب الشيخ: كتاب التجارات، باب أحكام الأرضين، حديث تسلسل 655.
(2) راجع: تهذيب الشيخ الطوسي، كتاب التجارات، 11 باب أحكام الأرض، حديث تسلسل 656.
(3) المصدر نفسه، حديث تسلسل 657.
(4) المصدر نفسه، حديث تسلسل 662، باختلاف بسيط في بعض الكلمات (5) راجع كفاية الأحكام للسبزواري كتاب الجهاد، القول في أحكام الأرضين المبحث السابع.
(2) راجع: تهذيب الشيخ الطوسي، كتاب التجارات، 11 باب أحكام الأرض، حديث تسلسل 656.
(3) المصدر نفسه، حديث تسلسل 657.
(4) المصدر نفسه، حديث تسلسل 662، باختلاف بسيط في بعض الكلمات (5) راجع كفاية الأحكام للسبزواري كتاب الجهاد، القول في أحكام الأرضين المبحث السابع.