وقال ابن إدريس: (إنما يباع تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا في نفس الأرض) إنتهى (2).
ونسب إليه القول بالتفصيل بين زماني الحضور والغيبة: بعض مشايخنا منهم شيخنا في (الجواهر) والفاضل الجواد في (شرح اللمعتين).
بل استظهر منه في (مفتاح الكرامة): جواز بيعها مجردة عن الآثار.
قلت: وظاهر عبارته - وإن أوهم ذلك في بادئ النظر - إلا أنه بعد أدنى التأمل فيها - تجدها ظاهرة في التفصيل بين الزمانين في أصل التصرف بأحداث الآثار، وأنه لا يجوز في زمان الحضور إلا بإذن الإمام عليه السلام ويسقط اعتبار الإذن فيه، فيصح وينفذ في زمان الغيبة. فهو قائل بصحة البيع، تبعا للآثار الصحيحة، غير أن الآثار لا يصح احداثها في زمان الحضور إلا بإذنه، وتصح في زمان الغيبة، لسقوط الإذن فيها ثم - بناء على الملكية التبعية - ففي زوالها بزوال الآثار - كما في (المسالك) وغيره (3)، أو بقائها - وإن زالت - كما في (المستند) (4) وجهان: مبنيان على أن الملكية - ولو بالتبع -: هل هي متعلقة بنفس الأرض من حيث هي، فلا بد - حينئذ - في خروجها عنها من مخرج شرعي
____________________
(1) راجع كتاب الجهاد منه، درس في اللواحق (2) مضى آنفا ص 236 - 237 نقل هذه العبارة عن (السرائر لابن إدريس) كتاب الزكاة (3) تقدم - آنفا - ص 238 ما نقلناه عن المسالك في ذلك، (4) راجع منه: كتاب المكاسب، في بيان جواز بيع الأراضي المفتوحة عنوة وعدمه.