وفيه: إن الاستكشاف بشاهد الحال: إن كان عند الاقدام على الجهاد، فممنوع إحرازه به، لعدم معلومية تعقب الفتح والغلبة الموجب للقوة، وإن كان بعد تحقق الفتح المستلزم للرضا القلبي، فمع أن الرضا المتأخر لا يجدي بالنسبة إلى ما كان هو شرطا فيه عند الاقدام عليه، لا يبقى مورد لاعتباره في قسمة الغنائم، إذ الفتح - حينئذ - لا ينفك عن الإذن، ومع عدمه لا غنيمة حتى تكون من الأنفال، ولو فرض مورد لذلك فهو من النادر الذي يأبى حمل أخبار اعتبار هذا الشرط وكلمات الأصحاب عليه.
لا يقال: إن تقوية الدين مرضية عند الإمام - عليه السلام - وهي موقوفة على الجهاد والاقدام على القتال، وما يتوقف عليه الفعل المرضي مرضي، فالجهاد مرضي.
لأن المتوقف عليه كلي الجهاد، دون الوقائع الشخصية المعتبر فيها الإذن: ولو سلم، ففيه ما عرفت من عدم بقاء مورد لاعتبار هذا الشرط لأنها - حينئذ - تكون من القضية الدائمة لا ينفك الرضا عنه.
الثاني ما ذكره مما يرجع ملخصه إلى التمسك بأصالة الصحة في الغزو الصادر من الغزاة، أي حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح، حيث قال:
(مع أنه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه الصحيح، وهو كونه بأمر الإمام - عليه السلام -) (1).
وفيه: أنه لا وجه للحمل على الصحة في نحو هذه الأفعال المبتنية على أساس يأبى الحمل عليها، كيف، وهم لا يرون لهذا الفعل من حيثية اعتبار الإذن وعدمه، اتصافا بالصحة والفساد، حتى يتجنبوا الفرد
____________________
(1) المصدر بعد تلك الجملة.