بالتصرف في الأرض لمن له الآثار فيها، فإذا بيعت الآثار المملوكة لبايعها لحق المشتري ما كان للبايع في نفس الأرض من حق الاختصاص والأحقية بالتصرف.
هذا، ويشكل الحكم في الأوقاف العامة المبنية على الدوام، سيما في المساجد لتعلق الغرض الأصلي في وقف المسجد بأرضها، وإن قلنا بملكية الأرض تبعا للآثار الموجب لزوال الوقفية بزوالها الموجودة في الأراضي المفتوحة عنوة، سيما فيما كان معلوما منها كأرض العراق فضلا عما لو قلنا بعدم ثبوت غير حق الاختصاص فيها بترتب أحكام المسجدية - حينئذ - في نفس الأرض، حتى مع وجود الآثار الني لم يتعلق الوقف - حينئذ - إلا بها - خاصة - وهذا الالتزام من الشناعة بمكان كشناعة الحكم ببطلان المساجد المبنية في العراق عند خرابها وزوال آثارها. مع أن السيرة القطعية قائمة بين الخواص والعوام على بقاء الأوقاف - خصوصا المساجد - على وقفيتها، وترتيب أحكام مسجديتها وإن زالت الآثار بجملتها.
فلا بد من توجيه ذلك بما ينطبق على ما ذكرناه من حكم المفتوحة عنوة، فنقول:
أما بناء على بقاء الملكية التبعية في الأرض - بعد زوال الآثار -:
فواضح، وأما بناء على زوالها بزوال الآثار، فيمكن أن يوجه بوجوه:
الأول -: إن المساجد الموجودة في المفتوحة عنوة - مثلا - مما يشك في كون أرضها بالخصوص كانت عامرة عند الفتح حتى يملكها المسلمون والأصل يقتضي عدمه، وهو كاف في الحكم بدوام الوقفية، وإن زالت الآثار. نعم، لو فرض - نادرا - تحقق العلم بذلك في أرض مسجد - مثلا - فلا نمنع من انقطاع الوقفية بعد اندراس الآثار بالكلية، ولا يلزم من الالتزام بذلك - لغاية ندرتها - شناعة ولا مخالفة للسيرة، إذ نمنع قيامها