بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
بالتصرف في الأرض لمن له الآثار فيها، فإذا بيعت الآثار المملوكة لبايعها لحق المشتري ما كان للبايع في نفس الأرض من حق الاختصاص والأحقية بالتصرف.
هذا، ويشكل الحكم في الأوقاف العامة المبنية على الدوام، سيما في المساجد لتعلق الغرض الأصلي في وقف المسجد بأرضها، وإن قلنا بملكية الأرض تبعا للآثار الموجب لزوال الوقفية بزوالها الموجودة في الأراضي المفتوحة عنوة، سيما فيما كان معلوما منها كأرض العراق فضلا عما لو قلنا بعدم ثبوت غير حق الاختصاص فيها بترتب أحكام المسجدية - حينئذ - في نفس الأرض، حتى مع وجود الآثار الني لم يتعلق الوقف - حينئذ - إلا بها - خاصة - وهذا الالتزام من الشناعة بمكان كشناعة الحكم ببطلان المساجد المبنية في العراق عند خرابها وزوال آثارها. مع أن السيرة القطعية قائمة بين الخواص والعوام على بقاء الأوقاف - خصوصا المساجد - على وقفيتها، وترتيب أحكام مسجديتها وإن زالت الآثار بجملتها.
فلا بد من توجيه ذلك بما ينطبق على ما ذكرناه من حكم المفتوحة عنوة، فنقول:
أما بناء على بقاء الملكية التبعية في الأرض - بعد زوال الآثار -:
فواضح، وأما بناء على زوالها بزوال الآثار، فيمكن أن يوجه بوجوه:
الأول -: إن المساجد الموجودة في المفتوحة عنوة - مثلا - مما يشك في كون أرضها بالخصوص كانت عامرة عند الفتح حتى يملكها المسلمون والأصل يقتضي عدمه، وهو كاف في الحكم بدوام الوقفية، وإن زالت الآثار. نعم، لو فرض - نادرا - تحقق العلم بذلك في أرض مسجد - مثلا - فلا نمنع من انقطاع الوقفية بعد اندراس الآثار بالكلية، ولا يلزم من الالتزام بذلك - لغاية ندرتها - شناعة ولا مخالفة للسيرة، إذ نمنع قيامها
(٢٤٤)
مفاتيح البحث: دولة العراق (2)، السجود (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة (مكتبة العلمين العامة): عرض موجز لمطبوعاتها ومشاريعها الفكرية طيلة ستة أعوام، لمحات سريعة عن الكتاب ومؤلفه والمعلق عليه. 3
2 خطبة الكتاب للمؤلف 9
3 رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن: بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء، وللمصاديق المشتبهة بينهما. 13
4 التعليق: شرح مفصل للفوارق بين الحق والحكم التي ذكرها المصنف، وتعريف كل منهما، وذكر المائز بينهما، ومناقشة المصنف فيما يراه من الحق: بأنها في الحقيقة من قبيل الأحكام لأنها غير قابلة للاسقاط، كحق الأبوة وولاية الحاكم الشرعي وحق الاستمتاع بالزوجة وحق الجار وحق التولية من الواقف، وحق الوصاية من الوصي وعامة الولايات المجعولة ممن له الجعل. 33
5 الخمس والزكاة من الحقوق بالمعنى الأخص، لكنهما غير قابلين للاسقاط، فهما من هذه الجهة من قبيل الأحكام، تحقيق مفصل في أن متعلق حق الخمس والزكاة، الذمة أم العين المحقوقة، واختيار: أنه العين لا الذمة، وأنه حق مستقل وليس من قبيل سواه من الحقوق. 40
6 ومن الحقوق - غير القابلة للانتقال بالإرث -: حق القسم للزوجة، وان قبل النقل إلى الضرة: ومما لا يقبل النقل والانتقال: ما كان من قبيل حق الغيبة والشتم والضرب والايذاء، والأظهر عدم كونها من قبيل الحقوق. 50
7 حق الرهانة والشفعة والخيار قابل للانتقال إلى الوارث وغير قابل للنقل إلى الغير بالمصالحة عليه، بيان الفرق في ذلك، وذكر الخلاف بين المصنف والشيخ الأنصاري حول الموضوع. وبيان جواز التوكيل في إنشاء الفسخ والاقرار. بيان ما هو الأصل في المشكوك كونه قابلا للنقل والانتقال. 51
8 هل يصح جعل الحقوق ثمنا للبيع أم لا؟ عرض مفصل عن حقيقة الملكية والبيع، وأخيرا: اختيار عدم صحة جعل الحق ثمنا للبيع... 61
9 رسالة في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و يستنتج من هذه القاعدة الايجابية: قاعدة سلبية معاكسة لها في المفهوم. بحث مفصل حول القاعدة الكلية طردا وعكسا من حيث المعنى. وبيان ما هو المقصود بالضمان فيها. 67
10 مدرك القاعدتين الايجابية والسلبية - هو الاجماع وقاعدة الاحترام، وليس قاعدة الاقدام. 78
11 نقوض واشكالان: ومما ينقض على طرد القاعدة: استعارة المحرم الصيد من المحل، والجواب عن ذلك. والتحقيق في حكم ذلك الصيد. 83
12 و ينقض على القاعدة الايجابية - أيضا - بنماء البيع بالبيع الفاسد المضمون على المشتري، والجواب عنه. 89
13 و ينقض عليها أيضا بحمل المبيع بالبيع الفاسد المضمون على المشتري، والجواب عنه. 90
14 و منها: النقض بالشركة الفاسدة والجواب عنه، تحقيق في بيان معنى الشركة وأقسامها الصحيحة والفاسدة 91
15 و ربما ينقض على القاعدة أيضا بعامل القراض إذا أخذ المال قراضا وكان عاجزا عن تأديته، والجواب عن ذلك، بيان تفصيلي عن حقيقة المضاربة، والضمان فيها. والمناقشة مع المصنف في تضمين عامل القراض العاجز، واختيار عدم تضمينه. 95
16 وقد يتوهم النقض على القاعدة باستعارة العين المغصوبة من غاصبها. بيان صور المسألة، والجواب عن ذلك، بيان النقاش - تفصيلا - في ضمان تلك العارية المغصوبة. 100
17 و مما ينقض على القاعدة، بالبيع من السفيه المحمور لو تلف المبيع في يده مع كون القبض باذن البائع. والجواب عن ذلك. 106
18 وربما يتوهم النقض أيضا بالبيع بلا عوض، والإجارة بلا أجرة. التفصيل في ذلك، وبيان الجواب عنه. 108
19 ذكر الاشكالين على القاعدة، والجواب عنهما. 115
20 رسالة في القبض وحقيقته بيان حقيقة القبض - لغة - وبيان أقوال الفقهاء الثمانية في مصطلحه وأدلتهم عليها: 1 - كفاية التخلية فيه مطلقا في المنقول وغيره، 2 - التخلية في غير المنقول، وفيه: نقله، 3 - القبض في المنقول إذا لم يكن مكيلا أو موزونا محض النقل، واما فيهما فبالكيل أو الوزن، 4 - القبض في المنقول: نقله وفي الموزون والمكيل: ذلك أو الكيل أو الوزن، 5 - القبض هو التناول باليد فيما ينقل ويحول، وأما في العبد فقبضه أن يقيمه، والبهيمة قبضها أن يمشي بها، والجزاف قبضه نقله من مكان إلى آخر، والمكيل، قبضه مكايلته، 6 - التخلية في غير المنقول وفي الحيوان: نقله، وفي المكيل والموزون والمعدود: ذلك أو نقله، وفي الثوب: وضعه في اليد، 7 - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض، 8 - إنه الاستيلاء على المقبوض باليد. وأخيرا استظهار المصنف: أن القبض حقيقة واحدة في جميع الموارد، وهي الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ. 119
21 بقي هنا فروع: عرض موجز لفروع مسألة القبض: الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا. السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري. السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع.. عرض مفصل في تلك الفروع... 129
22 رسالة في قاعدة تلف المبيع قبل القبض اتفاق الفقهاء على أن المبيع الشخصي قبل القبض مضمون على بائعه بالمسمى، عرض الأدلة على ذلك. 149
23 هذه الكلية مما لا كلام فيها، وانما يقع الكلام في أمور: الأول - ان ذلك هل هو على القاعدة، أم على خلافها تعبدا؟ تحقيق مفصل عن كلية قاعدة الضمان، وبيان الخلاف في ذلك. بيان مبنى الفقهاء بأن مفاد العقد هو التمليك بإزاء التمليك، والجواب عن ذلك، وبيان الثمرة بين القول بضمان البائع في تلف المبيع، والقول بالانفساخ قبل التلف، درج أقوال الفقهاء في ذلك الموضوع. 150
24 الأمر الثاني - بيان موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع بعضا من جملة معينة. 165
25 الأمر الثالث - موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع كليا في الذمة، تحقيق أدلة الموضوع. 165
26 الأمر الرابع - بيان حكم تلف المبيع إذا كان التلف بتسبيب من المشتري أو البائع أو الأجني، عرض صور المسألة، وأقوال الفقهاء فيها، مع تحقيق مفصل في أدلة ذلك. وبيان أحكامها... 169
27 الأمر الخامس - فيما لو حصل للمبيع نماء قبل تلفه فهل للمشتري أم للبائع، وبيان رأي الشيخ بأنه للبائع، مستدلا بحديث (الخراج بالضمان) ومناقشة المصنف من قبل المعلق حول الموضوع. 177
28 الأمر السادس - في أن النماء المتجدد قبل التلف بيد البائع أمانة غير مضمونة. 179
29 الأمر السابع - يلحق بالتلف الظاهر في الهلكة: ما كان بحكمه مما يوجب تعذر التسليم كالسرقة والضياع ونحوهما. 180
30 الأمر الثامن - فيما لو شك في التالف: أنه من التلف قبل القبض أو بعده، فالحكم هو انفساخ العقد - على القاعدة - وربما يتوهم لزوم العقد. وتحقيق المصنف والمعلق حول ذلك. 181
31 الأمر التاسع - استثنى بعض الأصحاب من قاعدة ضمان البائع تلف المبيع قبل القبض: تلفه ضمن الثلاثة أيام التي يثبت فيها خيار التأخير فحكموا أنه من ضمان المشتري، وبعد الثلاثة من ضمان البائع. 182
32 الأمر العاشر - لا يسقط هذا الضمان عن البائع باسقاط المشتري أو إبرائه. 184
33 الحادي عشر - ربما يستثنى من هذه الكلية صور: منها - ما لو أسلم عبد الكافر وتلف بعد بيعه وقبل قبضه، ومنها - ما لو باع العبد ممن يعتق عليه فتلف قبل التسليم. ومنها - ما لو باع العبد الآبق مع الضميمة، فتلف الآبق أو تلفت الضميمة. ومنها - ما لو اشترى جارية فأولدها ولما يحصل القبض بالوطء، فتلفت الجارية أو أبقت قبل القبض، ومنها - ما لو حصل في العبد المبتاع قبل القبض أحد أسباب الانعتاق ومنها - ما لو جنى المملوك قبل القبض بما يوجب استرقاقه، ومثله ما لو جنى على نفسه بقتل، فإنه من التلف قبل القبض. 185
34 الثاني عشر - لو ضمن الأجنبي للمشتري درك الثمن لو رجع إليه بتلف المبيع قبل قبضه، فلا يصح ذلك الضمان ان كان قبل تلف المبيع مطلقا، ويصح ان وقع الضمان بعد تلف المبيع عند البايع وكان الثمن مقبوضا له. 188
35 الثالث عشر - لو وكل على البيع والاقباض، وفرط الوكيل فتلف المبيع قبل قبضه، انفسخ العقد ورجع الموكل على الوكيل. 189
36 الرابع عشر - لو كان المبيع مقبوضا للمشتري قبل بيعه، لم يفتقر إلى قبض جديد. 189
37 الخامس عشر - لو اتحد المقبض والقابض واختلفا بالاعتبار لم يفتقر إلى نية القبض. 190
38 السادس عشر - إذا تلف بعض المبيع وكان مما يقسط عليه من الثمن، انفسخ العقد بالنسبة إليه - فحسب -. 192
39 السابع عشر - كلما تقدم في تلف المبيع قبل قبضه يجري فيما لو تلف الثمن المعين أو أبعاضه أو أوصافه، وانه في ضمان المشتري حرفا بحرف. 194
40 الثامن عشر - لو باع ثوبا بعبد - مثلا - وقبض الثمن وهو العبد فباعه من غيره، ثم تلف المبيع وهو الثوب قبل قبضه تحقيق الضمان في المسألة. 195
41 التاسع عشر - الحاق الثمن الكلي - خارجيا أم ذميا - بالثمن المعين الشخصي في مسألة الضمان. 195
42 العشرون - شمول قاعدة الضمان قبل القبض لسائر عقود المعاوضات. 195
43 تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض: أن لا يكون للمشتري خيار يختص به، وإلا كان الضمان على البائع وان تلف في يد المشتري، التدليل على ذلك، وتحقيق المسألة في عرض أمور خمسة، وعرض أقوال الفقهاء في بيان ذلك. 196
44 رسالة في الأراضي الخراجية تبويب الرسالة إلى: مقدمة، ومقالات، وتذييب وخاتمة. أما المقدمة ففي تقسيم الأرضين: إلى أرض بلاد الاسلام وأرض بلاد الكفر، وبيان أقسام كل منهما. 209
45 المقالة الأولى - في الأرض المفتوحة عنوة، وانها لعامة المسلمين، والاستدلال على ذلك بالاجماع والاخبار المستفيضة والاستظهار منها: أن الأرض للمسلمين على جهة الملكية، لا على وجه الاختصاص، وبيان صور الملكية الأربعة. 211
46 بقي هنا أمور: الأول - هل يتعلق الخمس بالمفتوحة أم أنها كلها للمسلمين؟ بيان رأي المشهور في تعلق الخمس بها والتدليل على ذلك بالأخبار وكلمات الأصحاب، ومناقشة ذلك، وأخيرا: اختيار ثبوت الخمس فيها كغيرها من الغنائم المنقولة. 217
47 الأمر الثاني - بيان الخلاف في تعلق الخمس بعين الأرض، أو بحاصلاتها أو التخيير بينهما، واختيار التخيير. 223
48 الأمر الثالث - ما يأخذه السلطان باسم الخراج أو المقاسمة إنما هو بدل عن مجموع الأرض لا عن غير الخمس منها، فالخمس في الخراج. 224
49 الأمر الرابع - الأقوى ثبوت الخمس في الخراج مطلقا - في زمن الحضور، أم الغيبة -. 224
50 الأمر الخامس - الأخبار الدالة على كون الأراضي كلها للامام بالاطلاق أو العموم يجب تقييدها أو تخصيصها بالأخبار الدالة على كون الأرض المفتوحة للمسلمين، وذكر وجوه وتعليلات تثبت تملك الامام (ع) لعموم الأراضي المفتوحة وأنها محللة للشيعة يتصرفون فيها كيفما شاؤوا. استعراض الوجوه التي ذكرها الشيخ الأنصاري في ذلك الموضوع. مناقشتها. 225
51 الأمر السادس - الأرض المفتوحة دفاعا في زمان الغيبة أيضا للمسلمين. 232
52 الأمر السابع - لا تخرج الأراضي المفتوحة عنوة عن كونها خراجية بتغلب الكفار عليها. 232
53 الأمر الثامن - المراد بالمعمورة عند الفتح وكونها للمسلمين كونها لهم بعماراتها الكائنة فيها - حينئذ - فيشكل الحكم في ملكية ما يصنع من تلك الأراضي من الآلات والأواني وغير ذلك. 232
54 الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن، والكلام في مقامين: الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الامام (ع) أو نائبه؟ أو لا. واختيار توقف التصرف على إذن الامام أو نائبه؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار، والعدم من دون ذلك. عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا -. 234
55 الأمر العاشر - ذكر الخلاف في ثبوت كون الأرض من المفتوحة عنوة أو من العامر في وقتها بغير العلم من مراقب الظن، وعرض حجية كل من الفريقين واختيار ثبوت ذلك بالظن. 245
56 الأمر الحادي عشر - يجوز للامام (ع) ونائبه إقطاع شئ من أرض (العنوة) لبعض، ولا تخرج بذلك عن كونها خراجية 249
57 الأمر الثاني عشر - ولاية تقبيل الأراضي وتسليطها بيد الامام (ع) في زمن الحضور وبسط اليد، ومع عدم ذلك - كما في زمن الغيبة - فهل تسقط الولاية من أصلها، فيجوز التصرف لكل أحد بلا اذن، أو ثبوتها للنائب العام للامام؟ قولان في المسألة. تحقيق المسألة مع عامة فروعها والتدليل على ذلك، واستعراض كلمات الفقهاء في الموضوع ومناقشتها، وبيان اختيار المصنف. 250
58 الأمر الثالث عشر - يلحق بحكم عمران الأرض المفتوحة حريمها ومرافقها، الأمر الرابع عشر - بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة من جانب، وصلحا من جانب آخر. 257
59 الأمر الخامس عشر - في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة، ومنها - مكة المكرمة. 258
60 و من الأراضي المفتوحة عنوه: أرض العراق. تقدير مساحتها وكيفية فتحها، وتقسيمها إلى العامرة، والغامرة حين الفتح وبيان حكم العامرة منها. 260
61 الكلام في أرض الموات المفتوحة عنوة، وحكمها وأدلة كونها للامام عليه السلام. 265
62 إشكال التناقض بين كون الموات للامام، والحكم بكون المحياة عند الفتح على إطلاقه لعموم المسلمين، ومحاولة التخلص من الاشكال بعدة حيات. ويتفرع على ذلك: الاشكال بالأخبار الواردة من الفريقين الدالة بظاهرها على سببية الاحياء للتملك مطلقا - والجواب عن ذلك بحملها على الترخيص من الامام بالاحياء لا التملك التام. ثم الاشكال على ذلك الحمل أيضا، والجواب عنه... 266
63 المقالة الثانية - في أرض الصلح، تعريفها وتقسيمها قسمين: القسم الأول - وقوع الصلح مع أهل الذمة على أن أرضهم لهم، وعليهم الجزية بحسب تعين الامام أو نائبه لها كما وكيفا. ويجوز بيعها وإيجارها للمسلمين ولغيرهم على أن ينتقل خراجها إلى البائع لا إلى المشتري، ذكر الخلاف في ذلك الحكم عن بعض والجواب عنه وبيان ان مصرف هذا الخراج كمصرف الغنيمة. 275
64 القسم الثاني من قسمي أرض الصلح - أن تكون رقبة الأرض للمسلمين وللمصالحين السكنى والجزية - كأرض المفتوحة عنوة - على ان تلك المصالحة الظاهرية لا تخرجهم عن كونهم مهدوري الدم في الواقع. 281
65 المقالة الثالثة - في أرض من أسلم أهلها طوعا وأنها مملوكة لأربابها، الاستدلال على ذلك بالشهرة فتوى ورواية - وذكر الخلاف عن بعض القدماء بأنها للمسلمين، وبيان تضارب الروايات في ذلك، والجمع بينها وتوجيهها والقول بالتفصيل. 282
66 المقالة الرابعة - في أرض الأنفال، تعريفها، أقسامها، حكمها بأنها ملك النبي والامام (ع)، الاستدلال على ذلك بالاجماع والشهرة والأخبار المستفيضة. 288
67 القول بان أرض الأنفال مباحة لعموم المسلمين والجواب عنه، وذكر مناقشة صاحب المناهل قي دفاعه عن ابن إدريس حول الموضوع، والجواب عنه، ذكر الاشكال على ملكية هذه الأرض للامام بأنه يلزم من ذلك ملكية منتجاتها، ومقتضاه عدم جواز تناول شئ منها إلا باذن الامام وذلك خلاف السيرة، والجواب عنه. 293
68 هذا تمام الكلام في أرض الأنفال من حيث موضوعها، وأما حكمها فهي للامام (ع) أو نائبه بعد النبي (ص)، ليس لأحد التصرف بها بلا اجازته أو إجازة نائبه في زماني الحضور والغيبة ذكر الخلاف في إطلاق إجازة الأئمة (ع) لشيعتهم حتى في الخمس، فأسقطه في الغيبة، أم أن الإجازة مقيدة فيما وراء الخمس من الأموال والأنفال، تفصيل الموضوع وتحقيقه. الاشكال بان غاية مفاد أخبار التحليل هو جواز التصرف، لا التملك، والجواب عن ذلك بتوجيه التحليل إلى قصد لتمليك. 300
69 تذنيب: في حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة في تقبل الأرض منه، وجواز الأخذ فيه، وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه. الاستدلال على جواز ذلك بصحيحة الحذاء، وذكر المناقشة فيها والجواب عن ذلك. مواصلة الاستدلال على ذلك بأخبار أخر والاستنتاج منها - بعد ذكر مناقشتها والجواب عنها - على المقصود، ومنها الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس: 304
70 متابعة الاستدلال على جواز أخذ مال الخراج وتقبله من الظالم وبراءة ذمة المتقبل - بالاجماعات المحكية عن عامة الفقهاء كالسيد بحر العلوم، وصاحب الرياض، والشهيد في المسالك، وصاحب الجواهر، والحدائق وغيرهم. 315
71 ذكر الخلاف: في سقوط الزكاة عن المتقبل بعد أن أخذ الجائر منها الخراج بعنوان الزكاة، أو عدم سقوطه عنه، أو القول بالتفصيل في السقوط وعدمه بين الدفع إلى الظالم مع عدم استطاعة جحده وإنكاره، أو استطاعة ذلك.... 318
72 حكم مال الجائر مما لم يعلم كونه من الخراج أو المقاسمة، بيان أقسامها الثلاثة: اما أن يعلم حرمته بعينه، أو حليته بعينه أو يكون مشتبه الحال. صور القسم الأول وبيان أحكامها: وذكر الخلاف فيها. 322
73 القسم الثاني فيما لو كان المال معلوم الحرمة، بيان أحكامها، وذكر الخلاف فيها. 329
74 القسم الثالث، وهو المشتبه الحال، صور المسألة وبيان أحكامها، وبيان أحكام الشبهة المحصورة وغير المحصورة. 330
75 و يستحب التنزه عن تناول أموال الجائر في جميع الصور، ويكره التناول، وترتفع الكراهة بأمور، منها - إخباره، بالحلية ومنها - إخراج خمسه، ومنها ما لو كان قصد الآخذ قضاء حوائج الإخوان. 335
76 خاتمة في الأراضي المندرسة: تعريفها صورها بيان أحكامها. ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني، مناقشة أدلة الطرفين، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة، وبيان وجهة الجمع بينها، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة. وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب. 338