وإلى الثالث - جمع كثير - كما عن التحرير، والمختلف، والمنتهى (3) وحواشي الشهيد، واللمعة، والروضة، والمسالك، وموضع من التذكرة والسرائر. وفي (المسالك) نسبه إلى جمع من المتأخرين (4). بل نسبه بعضهم إلى مشهورهم. بل عن حواشي الشهيد: دخولها في المبيع بنحو الجزئية، دون التبعية المحضة حيث قال -: (إذا بيعت تبعا للآثار جاز أن تكون مجهولة، والأولى أنها جزء المبيع، فلا بد من العلم بها أيضا)، وقال في (الدروس): (لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام - عليه السلام - سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك، وأطلق في (المبسوط): أن التصرف
____________________
(1) حيث يقول في كتاب الجهاد المبحث السابع - بعد تعرضه لقول الشيخ في المبسوط، والشهيد في الدروس بالمنع - " والأقرب القول بالجواز.. ".
(2) راجع ذلك في أوائل كتاب إحياء الموات منه.
(3) راجع - من مختلف العلامة - كتاب الجهاد، آخر الفصل الخامس في أحكام الأرضين. ومن المنتهى للعلامة أيضا كتاب الجهاد، البحث الثالث في أحكام الأرضين.
(4) قال الشهيد في المسالك في شرح قول المحقق: ولا يجوز بيعها ".. فإذا باعها بائع مع شئ من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع، وكذا الوقف وغيره، ويستمر كذلك ما دام شئ من الآثار باقيا، فإذا ذهبت أجمع انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها هكذا ذكره جمع من المتأخرين، وعليه العمل ".
(2) راجع ذلك في أوائل كتاب إحياء الموات منه.
(3) راجع - من مختلف العلامة - كتاب الجهاد، آخر الفصل الخامس في أحكام الأرضين. ومن المنتهى للعلامة أيضا كتاب الجهاد، البحث الثالث في أحكام الأرضين.
(4) قال الشهيد في المسالك في شرح قول المحقق: ولا يجوز بيعها ".. فإذا باعها بائع مع شئ من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع، وكذا الوقف وغيره، ويستمر كذلك ما دام شئ من الآثار باقيا، فإذا ذهبت أجمع انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها هكذا ذكره جمع من المتأخرين، وعليه العمل ".