ودعوى سقوط اعتبار الإذن في زمان الغيبة، أو تحققها فيه، على عهدة مدعيها.
وقياسه بالأجزاء المنفصلة منها لعمل الآلات والأواني، لعموم الانتفاع ومسيس الحاجة - أيضا - قياس مع الفارق. والسيرة عليها بدون الإذن ممنوعة.
الثاني - اختلفت كلماتهم: في عدم جواز بيع المفتوحة عنوة، وغيره من النواقل - لعدم التملك مطلقا - أو جوازه كذلك، أو التفصيل بين جواز بيعها تبعا للآثار - بناء على أنها تملك تبعا لها، فيدخل في المبيع بالتبعية أو الجزئية، أو التفصيل بين زماني الحضور والغيبة - كما نسب إلى الدروس - وإن كان في النسبة نظر - كما ستعرفه عند التعرض لكلامه -: أقوال:
ذهب إلى الأول منها - جم غفير، وهو المحكي عن الشيخ في كتابيه:
النهاية (1) والمبسوط - في مواضع منهما (2) وابن إدريس - في موضع من السرائر - حتى أنه أورد على نفسه - بعد المنع عنه مطلقا - بما نصه:
(فإن قيل: نراكم تبيعون وتقفون أرض العراق - وقد أخذت عنوة، قلنا: إنا نبيع ونقف تحجيرنا وبناءنا، فأما نفس الأرض لا يجوز
____________________
(1) راجع كتاب النهاية - آخر كتاب الزكاة - باب أحكام الأرضين حيث يقول في تقسيمها: " وهذا الضرب من الأرضين - أي المفتوحة عنوة - لا يصح التصرف فيه بالبيع والشراء والتملك والوقف والصدقات "!
(2) - كما سبق آنفا - عن المبسوط كتاب الجهاد، فصل في ذكر مكة هل فتحت عنوة أم صلحا؟
(2) - كما سبق آنفا - عن المبسوط كتاب الجهاد، فصل في ذكر مكة هل فتحت عنوة أم صلحا؟