وإن كان فيه من البعد ما لا يخفى -:
أنها لا تدل على ملكيتها - مطلقا - حتى مع تجردها عن الآثار، بل لعلها بعد التأمل يظهر كونها عند الشراء مشغولة بالآثار التي هي مملوكة للبائع، - كما يومي إليه ذيل خبر صفوان - بناء على أن المراد من (الحق) هو الآثار المبنية كيف - ومع التجرد عنها هو كغيره من المسلمين لا يملك بالخصوص شيئا حتى ينقله إلى المشتري.
ولو سلم ظهور بعضها - ولو بالاطلاق - إلى ما كانت مجردة عن الآثار فهو محمول على إرادة صورة الشراء، ولو بضرب من التسامح بإرادة مجرد رفع ذي اليد يده عنها، دون الشراء الحقيقي المتوقف على تملك البائع لها، إذ لا بيع إلا في ملك. ومثل هذا النحو من اليد يعبر عنه في عرفنا - الآن - ب (اللزمة) وليست هي يدا تفيد الملكية أو الاختصاص إذ لا شئ له فيها حتى يوجب شيئا من ذلك.
حجة القول بتملكها - تبعا للآثار، فيجوز بيعها كذلك:
هو الجمع بين ما دل على المنع من الأخبار بحمله على بيعها مجردة عن الآثار، وبين ما دل على الجواز بحمله على بيعها تبعا لها.
مضافا إلى دعوى السيرة القائمة بين الناس: خلفا عن سلف على بيعها وشرائها، سيما الدور والعقارات، ووقفها مدارس ومساجد أو غيرها غير وليس إلا لكون الأرض مملوكة لمالك الآثار بالتبع.
وفيه: إن هذا النحو من الجمع يتوقف على وجود شاهد له غير موجود في المقام، ودعوى السيرة على ذلك على عهدة مدعيها، سيما في الدور والعقار كالمزارع ونحوها.
والانصاف: إنه لا يستفاد من الأدلة - سيما بعد ملاحظة الأخبار الناهية ومقتضى الأصول الأولية - أزيد من ثبوت حق الاختصاص والأولوية