قولان: المشهور هو الثاني. بل في (الكفاية): القول به هو قضية كلام الأصحاب (1). وفي (المسالك): في حكم هذه الأرضين في زمان الغيبة: (وهل يتوقف التصرف فهذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكنا من صرفها في وجهها - بناء على كونه نائبا عن المستحق مفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك، وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين. ومع عدم التمكن أمرها إلى الجائر وأما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل أحد من المسلمين، فبعيد جدا بل لم أقف على قائل به، لأن المسلمين بين قائل بأولوية الجائر وتوقف التصرف على إذنه، وبين مفوض الأمر إلى الإمام العدل عليه السلام، فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرف بدونهما لا دليل عليه. وليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا - عليهم السلام - لشيعتهم في التصرف فيها في حال الغيبة، لأن ذلك حقهم، فلهم الإذن فيه - مطلقا - بخلاف المفتوحة عنوة، فإنها للمسلمين قاطبة ولم ينقل عنهم الإذن في هذا النوع) انتهى (2).
واستدل عليه - أيضا - بدعوى غير واحد الاتفاق على وجوب دفع الخراج إلى السلطان الذي هو بمنزلة العوض وأجرة الأرض، فإذا كان له الولاية على العوض كان له الولاية على المعوض - أيضا -.
____________________
(1) راجع: كفاية الأحكام للسبزواري، كتاب الجهاد، القول في أحكام الأرضين، المبحث السادس.
(2) راجع كتاب الجهاد من المسالك - في حكم الأراضي المفتوحة عنوة في شرح قول المحقق " والنظر فيها إلى الإمام ".
(2) راجع كتاب الجهاد من المسالك - في حكم الأراضي المفتوحة عنوة في شرح قول المحقق " والنظر فيها إلى الإمام ".