رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال (عليه السلام) له ما لنا وعليه ما علينا، مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله وعليه ما عليهم) (1).
ومنها - رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج، فبني بها أو لم بين: غيره أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، أله أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم، قال:
يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط، فهو حلال) (2).
ومنها - ذيل رواية صفوان - المتقدمة - الناطقة بعد النهي عنه بقوله قلت: يبيعها الذي هو في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس، اشتر حقه منها، وتحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليه وأملأ بخراجهم منه) (3).
وفيه - مع أن مورد جملة منها - بل أغلبها - أرض الجزية المحتمل فيها لاجمالها كون الأرض ملكا لهم، وصولحوا على أنها لهم والجزية فيها على أعناقهم وإن سميت بالأرض الخراجية لكون الخراج للمسلمين - كما في الجواهر - (4)
____________________
(1) راجع - كتاب البيع من الجواهر - في شرح قول المحقق (يجوز بيعها تبعا لآثار التصرف) والوافي، أبواب أحكام الأرضين، باب 159 (2) تهذيب الشيخ، كتاب التجارات، باب أحكام الأراضين، حديث تسلسل 663، و679 باختلاف الطريق إلى إسماعيل بن الفضل.
(3) راجع الرواية - كاملة - في تهذيب الشيخ، كتاب التجارات، آخر باب أحكام الأرضين، حديث تسلسل 686 وتقدمت في هذا الكتاب ص 212.
(4) راجع منه: كتاب الجهاد - في شرح قول المحقق: وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها - فإنه يرى ذلك بعد عرضه لقسم من الروايات المذكورة فيه المتن - وكتاب البيع - في شرح قول المحقق (ويجوز بيعها تبعا لآثار التصرف).
(3) راجع الرواية - كاملة - في تهذيب الشيخ، كتاب التجارات، آخر باب أحكام الأرضين، حديث تسلسل 686 وتقدمت في هذا الكتاب ص 212.
(4) راجع منه: كتاب الجهاد - في شرح قول المحقق: وكل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها - فإنه يرى ذلك بعد عرضه لقسم من الروايات المذكورة فيه المتن - وكتاب البيع - في شرح قول المحقق (ويجوز بيعها تبعا لآثار التصرف).