ومنها - صحيحة ابن ربيع الشامي: لا تشتروا من أرض السواد - إلى أن قال -: فإنها فيئ للمسلمين) (2) ومنها - خبر محمد بن شريح: (سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن شراء الأرض من أرض الخراج؟ فكرهه، وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل، وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس، إلا أن يستحيى من عيب ذلك) (3).
ومنها - صحيحة صفوان: (قال: حدثني أبو بردة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك - وهي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ - ثم قال -: لا بأس أن يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه) (4) ومنها - مرسلة حماد - الطويلة - (.. عن أبي الحسن الأول (عليه السلام):
____________________
(1) ذكرها الشيخ - قدس سره - في التهذيب في الجزء السابع كتاب التجارات الباب الحادي عشر باب أحكام الأرضين (652) (1) وفي آخرها " وله ما أكل من غلتها بما عمل " فراجع:
(2) ذكرها الشيخ - قدس سره - في التهذيب في (11) باب أحكام الأرضين (653) (2): عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فيئ للمسلمين.
(3) ذكره الشيخ - قدس سره - في نفس الباب من التهذيب (654) (3).
(4) ذكره الشيخ - قدس سره - فيه في نفس الباب منه (686) (35).
(2) ذكرها الشيخ - قدس سره - في التهذيب في (11) باب أحكام الأرضين (653) (2): عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فيئ للمسلمين.
(3) ذكره الشيخ - قدس سره - في نفس الباب من التهذيب (654) (3).
(4) ذكره الشيخ - قدس سره - فيه في نفس الباب منه (686) (35).