هذا، مع أنه أعم منها - مطلقا - لشمولها لجميع الأراضي، فيكون التعارض بينهما من تعارض العام والخاص المطلق أيضا، والمنتج - بعد الحمل - كون الأراضي كلها للإمام - عليه السلام - إلا المفتوحة - عنوة - فإنها للمسلمين.
وأما الكلام في الحيثية الثانية - فقد عرفت كلمات الأصحاب فيها، وأن ثبوت الخمس في هذه الأراضي منسوب - في كلام جماعة - إلى ظاهر الأصحاب، بل صرح غير واحد - ومنهم خالي المجاهد في (المناهل) (1) بظهور دعوى الاتفاق عليه وعدم الخلاف فيه.
مضافا إلى ما عرفت: من أنه مقتضى المذهب في (المبسوط) وأنه من الضروريات والمسلمات في (الجواهر)، ولعل منشأ ذلك ظاهر إطلاق كلام الأصحاب في كتاب الخمس بوجوبه في الغنائم الشامل للمنقول منها وغير المنقول، وإلا فالمصرح به بالخصوص ليس إلا البعض منهم، وإن نسب إلى المعظم، نعم في (المدارك) - في شرح قول مصنفه في تعداد ما يجب فيه الخمس: الأول - غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد - قليلا كان أو كثيرا - قال: (هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين) (2)، ومثله وقع من (الذخيرة) - في شرح قول مصنفه - أيضا - مع اطلاق معاقد الاجماعات المحكية فوق الاستفاضة على ثبوت الخمس في الغنائم الشامل لها - أيضا -
____________________
(1) صاحب (المناهل في الفقه) هو السيد محمد المجاهد ابن السيد مير علي الطباطبائي صاحب (الرياض). ووجه تسميته بالخال: حيث أن والدة سيدنا المصنف بنت صاحب الرياض، فصاحب المناهل خاله بالذات.
(2) راجع: أول كتاب الخمس من (مدارك الأحكام) للسيد محمد العاملي
(2) راجع: أول كتاب الخمس من (مدارك الأحكام) للسيد محمد العاملي