____________________
(1) هذا من كلام المصنف - قدس سره - لبيان أن اللام في قوله - عليه السلام - في صحيحة الحلبي هو لجميع المسلمين، وإن الإضافة في قوله - عليه السلام - في صحيحة صفوان وهي أرض المسلمين، وما كان من قبيلهما من الروايات ظاهرهما كون ذلك لهم على جهة الملكية لا على وجه الاختصاص من حيث اختصاص ارتفاعها بهم - كما في المستند وظاهر الكفاية - فإنه لولا الظهور في الملك لما حملنا عليه في الدعاوى والأقارير على ما هو المتسالم عليه. ودعوى صدق الإضافة بأدنى الملابسة وكون الاختصاص أحد معاني اللام لا ينافي ظهورهما في الملكية لامكان كون ذلك على وجه المجاز فإنه خير من الاشتراك، ولو قلنا بأن اللام حقيقة في مطلق الاختصاص الذي هو القدر المشترك بين الملكية والاستحقاق والاختصاص الخاص، فلا ينبغي الريب في أن المنسبق إلى الذهن والمنصرف إليه من الجهات هو الملكية ومقتضاه الحمل عليها عند الاطلاق، وكفاية أدنى الملابسة في صدق الإضافة غاية مقتضاها امكان إرادة الأدنى منها لا ايجاب الحمل عليها، وعلى كل فاللام والإضافة ظاهران في الملكية سواء كان المنشأ هو الوضع أو الاطلاق والانصراف هذا حاصل مراد سيدنا - قدس سره - وإن كان في العبارة نحو من الغموض.