(كأنه من المسلمات عندهم) وحكي عن بعض: التصريح بالثاني، بل في (الحدائق): (إن اختصاص الخمس بالمنقول من الغنائم هو ظاهر الأخبار): بل فيه: (إنه لم يعرف دليلا ولا وقف على مستند يوجب الخمس في ذلك إلا ظاهر الآية) قلت: الكلام في هذه المسألة - مرة - من حيت أخبارها، وأخرى من حيث كلمات الأصحاب فيها.
أما الكلام في الأولى: فهنا طوائف من الأخبار:
واحدة منها - دلت على وجود الخمس في هذه الأراضي بالعموم أو الاطلاق.
وأخرى - على عدمه - كذلك - وكونها للمسلمين.
وثالثة - ما دل على أن الأرض كلها للإمام - عليه السلام -.
فمن الأولى - رواية أبي حمزة: (إن الله جعل لنا - أهل البيت - سهاما ثلاثة في جميع الفيئ - إلى أن قال -: وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله، يا أبا حمزة، ما من أرض تفتح، ولا خمس بخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه، فرجا كان أو مالا) (1) وحسنة معاوية بن وهب، وفيها: (السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسمون؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام
____________________
(1) وسند الحديث - كما عن الوسائل للحر العاملي، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة حديث رقم (19) - هكذا:
وعن علي بن محمد، عن علي بن العباس، عن الحسن بن عبد الرحمان عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: إن الله جعل..
وعن علي بن محمد، عن علي بن العباس، عن الحسن بن عبد الرحمان عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال: إن الله جعل..