باللزوم الذي قد عرفت أنه غير مانع عن الضمان.
نعم لو فرض استمرار الخيار في المدة، وأن رد مثل الثمن شرط في إعمال الخيار ومباشرة الفسخ على وجه يكون ذلك بجعل بالفرض في أصل العقد، أشكل الحكم بذلك لاختصاص الخيار بالبائع واقتضاء القاعدة كونه من ضمان من لا خيار له، وهو المشتري.
الثالث - يظهر مما ذكرنا من عدم كون المقبوض لذي الخيار مضمونا عليه لو تلف في خياره: عدم الفرق بين المبيع والثمن، لوحدة المناط المتقدم فيهما، ضرورة أن نسبة الثمن المقبوض للبائع، والخيار مختص به كنسبة المبيع المقبوض للمشتري إذا كان الخيار مختصا به.
وإن تأمل في التعميم من هذه الحيثية أيضا - بعض المحققين من المعاصرين، نظرا إلى الاقتصار فيما خالف الضوابط الشرعية على المتيقن خروجه منها، وهو المبيع، فلا يتعدى منه إلى الثمن.
وأنت خبير بما فيه، لعدم وقوع لفظ المبيع في شئ من الأخبار كما وقع في النبوي المتقدم في القاعدة المتقدمة حتى يتوهم الاقتصار عليه.
ودونك في التعميم من هذه الحيثية - أيضا - ما تقدم من كلام جدنا في (الرياض) وغيره.
الرابع - الخيار: إما أن يكون للبائع، أو للمشتري، أولهما، أو للأجنبي - منفردا - أوله منضما إليهما، أو إلى أحدهما، بائعا كان أو المشتري وعلى التقادير كلها: فإما أن يكون التلف قبل القبض أو بعده.
فإن كان قبل القبض كان من ضمان البائع - مطلقا - في جميع صورها السبع، لأنه من تلف المبيع قبل قبضه الذي قد تقدم كونه مضمونا على البائع - مطلقا - حتى لو كان له خيار مختص به فإنه لا يكون من ضمان المشتري الذي لا خيار له، لما عرفت من اختصاص قاعدة تلف المبيع