- عليه السلام - أخرج منه
الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا
قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام (عليه السلام) يجعله حيث أحب) (1) ورواية
أبي بصير: (كل شئ قوتلوا عليه على
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن لنا خمسه) (2) ومن الثانية -: ما تقدم مما دل على كونها للمسلمين، ومعارضتها للأولى من تعارض العام والخاص المطلق، الموجب لحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد، لأن تلك الأخبار التي هي من الطائفة الأولى كعموم الآية الدالة على
وجوب الخمس، شاملة - بعمومها أو إطلاقها للأراضي وغيرها من منقول
الغنائم، وهذه الأخبار التي هي من الطائفة الثانية الدالة كونها للمسلمين مختصة بخصوص الأراضي، وما لا يحول وينقل - وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى جميعها أو الباقية بعد إخراج
الخمس منها - إلا أنها - باطلاقها أخص من الأولى، والخاص المطلق، وإن كان بالنسبة إلى ما هو مندرج فيه - مطلقا أو عاما - مقدم على العام المطلق الشامل له ولغيره ومع وجود المرجحات الداخلية - من العموم والخصوص المطلقين - لا يرجع إلى المرجحات الخارجية من موافقة الكتاب ومخالفة الجمهور.
____________________
(1) وسائل الشيعة للحر العاملي، كتاب الخمس، أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث رقم (3) وسند الرواية هكذا: وعنه - أي محمد بن يعقوب - عن أبيه عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)..
(2) تمام الرواية وسندها - كما عن الوسائل للحر العاملي: كتاب الخمس أبواب الأنفال باب وجوب ايصال حصة الإمام حديث رقم (9) - هكذا محمد ابن محمد في (المقنعة) عن أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: " كل شئ قوتل عليه.. ".