وأما الحكم بعدم إمكان كون الملك لغير المعين، ففيه: أنه إن أريد منه عدم إمكان كون الملك للمالك الكلي، وأن المالك لا بد أن يكون شخصا خارجيا، ففيه عدم الفرق في الملكية التي هي عبارة عن العلقة الخاصة الحاصلة بين المالك والمملوك بين طرفيها، فكما يصح أن يكون المملوك كليا كالكليات الثابتة في الذمة، صح أن يكون المالك كليا - أيضا - كالخمس والزكاة بعد التعيين وقبل القبض للفقراء والهاشميين والأعيان الموقوفة على العناوين العامة، كالعلماء والمشتغلين، بناء على أن الوقف - مطلقا - ملك للموقوف عليه.
والفرق بدعوى صحة كون المملوك كليا باعتبار أوله، وإمكان تشخصه في الخارج الموجود ذلك الكلي فيه ومنطبق عليه، فهو متمول بهذا الاعتبار يصح تعلق الملكية به.
فيعينه يقال في صحة كون المالك كليا، حرفا بحرف.
وبالجملة، فالملكية: إما أن تكون بين جزئيين شخصيين، أو كليين أو يكون أحدهما جزئيا والآخر كليا، فالصور أربع.
أما الأولى - فكملكية زيد - مثلا - للعين الشخصية الخارجية.
وأما الثانية - فكملكية مقدار من الخمس أو الزكاة الثابتين في ذمة المتلف لهما لكلي الفقراء والهاشميين، ومنه يتضح المثال في الصورتين الأخيرتين - فتأمل (*) وإن أريد منه لزوم التعيين المقداري، ففيه - مع امكان منع كونه معتبرا في أصل الملكية وتحققها، وإن اعتبرناه في صحة المعاملة، لتعذر
____________________
* وجه التأمل هو إمكان دعوى كون العناوين العامة كالهاشميين أو الفقراء وغيرهما مصرفا لذلك لا مالكا له (منه رحمه الله).