ومنه يظهر - أيضا -: ضعف ما ذكره في (الجواهر) من قوله:
(كما أن تلك الأخبار الواردة في المفتوحة عنوة، وأنها ملك المسلمين وكيفية إخراجها، لا يأبى التقييد بما هنا: من كون ذلك بعد الخمس فإن الخاص المطلق يأبى تقييده بالعام كذلك، وإن كان مطلقا بالنسبة إلى ما هو مندرج تحته).
هذا، مضافا إلى ما يمكن أن يقال: إن الحسنة المتقدمة ظاهرة في المنقول من الغنائم بقرينة تقسيم الباقي بعد الخمس إلى خصوص المقاتلين.
نعم، ذيل رواية أبي حمزة، وإن صرح بالأرض المفتوحة، إلا أنها بقرينة قوله - بعده - (أو خمس يخمس) ظاهرة في إرادة الأنفال منها، التي كلها للإمام، لظهور المقابلة لما فيه الخمس في ذلك.
ومع فرض التسليم، فهي - أيضا لشمولها عامر المفتوحة ومواتها ورؤوس الجبال وبطون الأودية - أعم مطلقا مما دل على أن المفتوحة للمسلمين، بعد معلومية تقييدها بالاجماع وغيره - بالمحياة عند الفتح منها فلا مناص عن كون التعارض بين الطائفتين من العموم والخصوص المطلق وأما الطائفة الثالثة التي تأتي أخبارها (2)، فلا دلالة فيها على وجود الخمس في هذه الأراضي، بل هي دالة على كونها للإمام - عليه السلام -
____________________
(1) راجع: كتاب المكاسب منه: المسألة التاسعة فرع (ج).
(2) بعد قليل بعنوان (المقالة الرابعة في أرض الأنفال).
(2) بعد قليل بعنوان (المقالة الرابعة في أرض الأنفال).