وفيه - مضافا إلى ما يلزمهم من محذور لزوم تقدم المعلول على علته بعد أن كان الانفساخ مسببا عن التلف بعده - وقياسه بإجازة الفضولي بناء على الكشف، قياس مع الفارق، لامكان دعوى كون الشرط في الإجازة هو تعقب العقد بها، وهو مقارن للعقد، وليس في المقام ما يصلح أن يكون معقبا بالتلف حتى يصح أن يكون علة للانفساخ، ولا يتوهم - هنا - كون السبب هو العقد المعقب - أيضا - لأن مدخلية التلف في التأثير تضاد أثر العقد ومفاده، فكيف يمكن تركب السبب منهما، بخلاف الإجازة التي ليس معناها إلا إمضاء مفاد العقد، وارجاع شرطية التلف إلى شرطية بقاء العين إلى القبض في اللزوم، فيه من التكلف ما لا يخفى وصدق الرجوع والانفساخ، وإن توقف على سبق الملك بالعقد إلا أن استناده لا يمكن إلى العقد، أو ما يتركب منه ومن غيره ومع ذلك لا ينفك عن لزوم المحال من تأخر المعلول عن علته التامة بالزمان، بناء على ما هو المسلم عندهم من الانفساخ من حينه لا من حين العقد، ولذلك كان القول بشرطية التعقب بالإجازة مبنيا على القول بأنها كاشفة لا ناقلة.
____________________
يقضوا دينه؟ قال - عليه السلام - نعم قال وهو لم يترك، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه " وفي خبر السكوني عن أمير المؤمنين - عليه السلام - " من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته " وفي خبر محمد بن قيس:
" أنه - عليه السلام - قضى في وصية رجل قتل أنها تنفذ من ماله وديته " وفي صحيح ابن سنان " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " إلى غير ذلك من النصوص.
" أنه - عليه السلام - قضى في وصية رجل قتل أنها تنفذ من ماله وديته " وفي صحيح ابن سنان " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " إلى غير ذلك من النصوص.