وقال في (الحدائق): (الثالث عشر - لو استأجرت شيئا فعرض له التلف: فإما أن يكون للجميع أو البعض قبل القبض أو بعده، أو لم يعرض له التلف - إلى أن قال: - الأولى - أن تتلف العين المستأجرة لاستيفاء المنافع منها قبل القبض، ولا اشكال في بطلان الإجارة لأن استيفاء المنفعة أحد العوضين، فإذا فات قبل قبضه بطل كما في البيع، فاستيفاء المنفعة - هنا - كالقبض في البيع، كما أن استيفاء البعض كقبض بعض المبيع) (2).
وقال في (المسالك) - في شرح ما تقدم من عبارة مصنفه - (المراد بالتالف المعين في عقد الإجارة استيفاء المنفعة منه، كما يرشد إليه ظاهر العبارة، وبطلان الإجارة - حينئذ - واضح، لأنه أحد العوضين فإذا فات قبل قبضه بطل كالبيع، والاستيفاء - هاهنا - للمنفعة بتمامها، قائم مقام القبض في المبيع..) (3).
وقال في (التذكرة): (مسألة - إذا فاتت المنفعة بالكلية حسا انفسخ العقد ولا خيار للمستأجر، كما لو استأجر دابة معينة للركوب فماتت أو استأجر للخدمة أجيرا معينا فمات، فإن كان قبل القبض انفسخ العقد بلا خلاف نعلمه، لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه، فأشبه ما لو تلف المبيع قبل قبضه، وكذا إن كان عقيب القبض بلا فصل قبل مضى مدة
____________________
(1) راجع: الجزء الثاني منه: كتاب الإجارة، بعنوان: بطلان الإجارة لو امتنع عن التسليم.
(2) راجع منه كتاب الإجارة، المطلب الثالث في الأحكام، وفيه مسائل:
الثالثة عشرة..
(3) راجع: كتاب الإجارة منه في شرائطها - كما عرفت آنفا -.
(2) راجع منه كتاب الإجارة، المطلب الثالث في الأحكام، وفيه مسائل:
الثالثة عشرة..
(3) راجع: كتاب الإجارة منه في شرائطها - كما عرفت آنفا -.