بمعنى انه ليس لها أمر سوى الغيري - أو غير منحصرة فيه، لكن المكلف لم يرد إيقاعها وامتثالها من غير جهة الوجوب الغيري:
فعلى ما اخترناه من لزوم قصد الغير حينئذ لا يقع الفعل إطاعة أصلا إذا لم يكن مع ذلك القصد.
وعلى القول الآخر يقع طاعة حينئذ، فيكون مبرئا للذمة ومحققا لشرط تلك العبادة المشروطة بذلك الفعل.
ومن أمثلة ذلك - التي ذكرها بعضهم، بل جمع على ما نسب إليهم - وضوء من عليه قضاء الصلوات مع عدم إرادته لفعلها بذلك الوضوء، بل إرادته غاية أخرى غير الإتيان بها كأن فعله للزيارة أو لقراءة القرآن ونحوهما، وهذا مما انحصر جهة الامتثال فيه في الوجوب الغيري، فإن الظاهر ان الوضوء حقيقة واحدة مع تعدد غاياتها، وليس هو لغاية معينة مخصوصة حقيقة غيره مع غاية أخرى [1]، كما ان الحال في الغسل كذلك، حيث إنه بالنسبة إلى كل غاية حقيقة مغايرة له بالنسبة إلى غاية أخرى، فغسل الجنابة غير غسل الزيارة، وهو لمس الميت غيره للحيض أو النفاس أو الاستحاضة، بخلاف الوضوء، حيث إنه مع كل غاية حقيقة متحدة معه مع غاية أخرى [2]، ولا ريب أنه إذا كان حقيقة