فلا يستحلون اكلها ولا ظهرها. والحامي: فحل الإبل، لم يكونوا يستحلون (اكله) فأنزل الله أنه لم يحرم شيئا من هذا (1).
ونقل الشيخ الطوسي في " التبيان " عن محمد بن إسحاق قال:
الوصيلة: هي الشاة إذا ولدت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن، كل بطن توأم إناث ليس فيها ذكر، قالوا: قد وصلت، وجعلوها وصيلة، وكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث!
والسائبة: هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذكر، سيبت فلم يركبوها ولم يجزوا وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف.
والبحيرة: هي ما نتجت السائبة بعد ذلك من أنثى شق اذنها ثم خلي سبيلها مع أمها، فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها، ولم يشرب لبنها الا ضيف (2).
ونقل عن أهل اللغة قالوا: الوصيلة: هي الشاة كانت إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإذا ولدت ذكرا ذبحوه لآلهتهم في زعمهم، وإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاها، فلم يذبحوه لآلهتهم.
وفي البحيرة: قال: كانوا في الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن وكان آخرها ذكرا، بحروا اذنها أي شقوها، وامتنعوا من ركوبها وذبحها، ولم تطرد عن رعي ولا ماء.
وفي السائبة: قال: كانوا في الجاهلية إذا نذر أحدهم لقدوم من سفر أو برء من مرض أو ما أشبه ذلك قال: ناقتي سائبة، فكانت كالبحيرة في