أخرى، لأن في قداحهم المسبل، وله ستة أجزاء ولم يبق من اللحم إلا ثلاثة أجزاء. فإن نحروا الجزور الثانية، وضربوا عليها القداح فخرج " المسبل " أخذ صاحبه ستة أجزاء الثلاثة الباقية من الجزور الأولى وثلاثة أجزاء من الجزور الثانية، ولزمه الغرم في الجزور الأولى ولم يلزمه في الثانية شئ لأن قدحه قد فاز. وبقي من الجزور الثانية سبعة أجزاء فيضرب عليها بقداح من بقي، فإن خرج " النفاس " أخذ صاحبه خمسة أجزاء ولم يغرم من ثمن الجزور الثانية شيئا، لأن قدحه قد فاز، ولزمه الغرم من الأولى وبقي جزءان من اللحم، وفيما بقي من القداح " الحلس " له أربعة أجزاء، فيحتاجون أن ينحروا جزورا أخرى لتتمة أربعة.
وإن نحروا الجزور الثالثة وفاز " الحلس " أخذ صاحبه أربعة أجزاء:
جزأين من الجزور الثانية وجزأين من الجزور الثالثة، ولم يغرم من الجزور الثالثة شيئا فإن قدحه قد فاز ويبقى ثمانية أجزاء من الجزور الثالثة، فيضرب بباقي القداح عليها حتى يخرج قداحهم وفقا لأجزاء الجزور، فهذا حساب غرمهم الثمن.
وربما كانت أجزاء اللحم موافقة لأجزاء القداح فلا يحتاجون إلى نحر شئ، وإنما تنحر الجزور إذا قصرت أجزاء اللحم عن بعض القداح، فإن عاد بعض من فاز قدحه ثانية فخاب، غرم من ثمن الجزور التي خاب قدحه منها على هذا الحساب. فإن فضل من أجزاء اللحم شئ وقد خرجت القداح كلها، كانت تلك الأجزاء لأهل المسكنة من العشيرة، فهذا تفسير " الميسر ".
وكانوا يفتخرون به ويرون أنه من فعال الكرم والشرف، ولهم في