____________________
في ميراث التهذيب والاستبصار (1). ولكن مع هذا كله، فقد عمل بروايته في مواضع من كتبه. وصرح بذلك في طهارة دم السمك من المعتبر، وفي تقدم الإمام الأصل في صلاة الجنازة (2)، وغير ذلك. وصرح بوجه العمل بروايته، وأنه ثقة وإن كان عاميا كما في دم النفاس (3). وقد حققنا ذلك في (نخبة الأثر). وعنه (رحمه الله) في المسائل الغرية: إن السكوني وإن كان عاميا، فهو من ثقات الرواة.
ونقل عن شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في مواضع من كتبه: إن الإمام ية مجتمعة على العمل بما يرويه السكوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات، إنتهى ما حكي عنه.
ولكن لم أقف على هذا الكلام بلفظه في كتب الشيخ (رحمه الله). فهو عول على حكايته (رحمه الله)، نعم هو ظاهر كلامه المتقدم، فإنه بعد الفراغ عن إثبات حجية أخبار الآحاد إذا كان رواتها الثقات وغير المطعونين، تصدي في الفصل الحادي عشر من كتاب العدة لذكر قرائن صحة الأخبار والمرجحات للمتعارضين منها، وذكر منها العدالة، ثم قال: وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الاخر، فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة في دينه، متحرجا من الكذب، غير متهم فيما يرويه. فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب، وروى مع ذلك عن الأئمة (عليهم السلام)، نظر فيما يرويه. - إلى أن قال: - ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما
ونقل عن شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في مواضع من كتبه: إن الإمام ية مجتمعة على العمل بما يرويه السكوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات، إنتهى ما حكي عنه.
ولكن لم أقف على هذا الكلام بلفظه في كتب الشيخ (رحمه الله). فهو عول على حكايته (رحمه الله)، نعم هو ظاهر كلامه المتقدم، فإنه بعد الفراغ عن إثبات حجية أخبار الآحاد إذا كان رواتها الثقات وغير المطعونين، تصدي في الفصل الحادي عشر من كتاب العدة لذكر قرائن صحة الأخبار والمرجحات للمتعارضين منها، وذكر منها العدالة، ثم قال: وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الاخر، فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة في دينه، متحرجا من الكذب، غير متهم فيما يرويه. فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب، وروى مع ذلك عن الأئمة (عليهم السلام)، نظر فيما يرويه. - إلى أن قال: - ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما