العمل في كثير من المسائل التي هي مورد الجهل على مسائل اخر هي مورد للجهل أيضا، وهو موجب لتعدد جهات الاحتياط في العمل الواحد، والمحافظة على الاحتياط في جميع ذلك وتحقيق ما ينبغي سلوكه عند تزاحم جهات الاحتياط خصوصا في حق العامي المحتاج إلى تعلم المسائل وضبطها مستلزم لاختلال النظام واضطراب أمر المعاش والمعاد، بنحو يعلم بعدم رضا الشارع الأقدس به.
بل قيل بقبحه عقلا، لأدائه إلى ترك جملة من الواجبات في كثير من الموارد. وإن كان لا يخلو عن إشكال، لرجوعه إلى دعوى تعذر الاحتياط.
مع أن قبح ترك الواجبات مختص بصورة القدرة عليها وتنجزها، ولا يشمل ما لو تعذر الاتيان بها لمزاحمتها للاحتياط في تكاليف اخر.
نعم، قد يدعى أهمية حفظ النظام العام من جميع الملاكات الواقعية للأحكام المقتضية لحفظها بالاحتياط، الكاشف عن عدم وصول النوبة للاحتياط لو استلزم اختلال النظام.
وهو غير بعيد، وإن كان لا حاجة إليه بعد العلم بعدم ابتناء الشريعة السهلة على ما يخل بالنظام بنحو يقطع بعدم لزوم الاحتياط معه.
الثالث: أنه يلزم من الاحتياط العسر والحرج المرفوعان في الشريعة.
والاستدلال بذلك يبتني على مفاد قاعدة نفي الحرج. فالذي ذهب إليه شيخنا الأعظم قدس سره أن مفادها نفي الاحكام المستلزمة للحرج، من باب نفي المسبب بلسان نفي السبب.
والذي ذكره المحقق الخراساني قدس سره أن مفادها نفي الاحكام الواردة على الموضوع الحرجي، من باب نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، نظير: لا شك لكثير الشك.
والظاهر هو الوجه الأول، لان الثاني إنما يتجه في ما إذا سلط النفي على