المفهوم أهون منه وأقرب عرفا.
هذا تمام الكلام في وجوه الايراد على الاستدلال بالمفهوم. وهناك بعض الوجوه الاخر لا مجال لإطالة الكلام فيها، قد تعرض لها ولدفعها صاحب الفصول وشيخنا الأعظم قدس سره. فراجع.
وقد عرفت أن العمدة فيها هو الوجه الثاني والخامس، مضافا إلى الاشكال في أصل صلوح القضية بحسب تركيبها الكلامي لإفادة المفهوم.
فلاحظ وتأمل جيدا.
هذا كله في القسم الأول مما أورد على الاستدلال بالآية الشريفة.
وأما القسم الثاني - وهو ما لا يختص بها، بل يجري في جميع عمومات الخبر - فلا ينبغي التعرض له هنا، بل في ذيل الكلام في أدلة المثبتين، إلا أنه متابعة شيخنا الأعظم قدس سره تقتضي التعرض له هنا. وهو عدة وجوه..
الأول: ان عموم دليل حجية الخبر معارض بعمومات عدم حجية غير العلم، والمرجع بعد التساقط أصالة عدم الحجية.
وقد أجاب عن ذلك غير واحد: بأن دليل حجية الخبر أخص مطلقا من عمومات عدم حجية غير العلم، لاختصاصه بالخبر الذي لا يفيد العلم، للغوية جعل الحجية للخبر العلمي بعد حجية العلم ذاتا، فيلزم تخصيصها به.
إن قلت: قصور دليل الحجية عن شمول الخبر العلمي لا يوجب كونه أخص مطلقا من العمومات المذكورة، لاختصاصها بصورة التمكن من العلم، بناء على اقتضاء مقدمات الانسداد حجية الظن بنحو الكشف الراجع إلى حجيته شرعا، فتكون النسبة هي العموم من وجه.
قلت: لازم ذلك هو البناء على حجية الخبر بالخصوص في حال الانسداد، لعدم المعارض له حينئذ، هو كاف في المقام كما نبه له شيخنا الأعظم قدس سره.