المزاحم له، ولا محذور في ذلك. وما حكاه شيخنا الأستاذ عن بعض الأعاظم قدس سره من امتناع كون القطع موجبا لتغير الملاك كي يتبعه الحكم. مما لم يتضح مأخذه لو تمت نسبته له.
الثاني: قال المرحوم الكاظمي في تقرير درس بعض الأعاظم قدس سره: (وأما الاحكام العقلية فالعلم فيها دائما يكون موضوعا... فإن حكم العقل بحسن شئ أو قبحه لا يكون إلا بعد العلم والالتفات إلى الموضوع العقلي، فلا يحكم العقل بقبح التصرف في مال الناس إلا بعد الالتفات إلى كونه مال الناس...).
ولا يخفى ما في ظاهره من التدافع، إذ بعد فرض كون الموضوع العقلي هو العنوان الواقعي - كالتصرف في مال الناس - كيف يكون العلم بالموضوع دخيلا فيه؟! فلا بد إما من الالتزام بأن الموضوع هو العلم بالعنوان، لا العنوان الواقعي بنفسه، أو بأن العلم بالعنوان طريقي محض لا موضوعي.
والذي ينبغي أن يقال: الحسن والقبح المنتزعان من الملاك المقتضي للعمل، واللذان هما مفاد الكبريات العقلية موضوعهما العناوين الواقعية، كالاحسان إلى الناس والتصرف في أموالهم، والحسن والقبح المترتبان على العمل الملازمان لاستحقاق المدح والذم والثواب والعقاب عليه موضوعهما العلم بالعناوين المذكورة، لا العناوين بأنفسها.
والخلط بين المعنيين في غير محله، نظير ما تقدم من الخلط بين قسمي القبح الفعلي عند الكلام في قبح التجري، والذي عليه يبتني التفصيل المتقدم عن صاحب الفصول قدس سره. فراجع.
الامر الثاني: حيث عرفت امتناع أخذ القطع موضوعا في ما هو طريق إليه، وأن القطع لا يكون موضوعيا إلا بالإضافة إلى حكم آخر غير ما قام عليه.
فاعلم: أن الأقسام الفرضية المتصورة للقطع الموضوعي كثيرة،