غير العلمية، وإن لم تفد الظن الشخصي وقد سبق في الوجه العقلي لحجية الخبر انحلال العلم المذكور بالعلم الاجمالي بصدور بعض الاخبار، ومقتضى ذلك اختصاص الاحتياط بها، دون بقية موارد الطرق غير العلمية.
نعم، هذا موقوف على عدم لزوم محذور اختلال النظام أو الحرج من الاحتياط فيها. وهو في غاية الاشكال، بل المنع، كما أشرنا إليه هناك.
ومن ثم لا مجال لابطال هذه المقدمة من هذه الجهة.
غاية الامر أنه يتعين لأجل ذلك البناء على اختصاص دليل الانسداد بموارد الاخبار، بحيث لو فرض تماميته بحيث يقتضي الرجوع للظن بالتكليف لكان مختصا بموارد الاخبار، فيرجع فيها إلى الظن بصدور الخبر أو بثبوت التكليف في مورده، مع الرجوع في غيرها إلى الأدلة الاخر، كظهور الكتاب، أو السنة القطعية، أو الأصول، وإن ظن بخلافها.
وليس هذا من باب تقديم الأصل على الدليل، بل من باب ارتفاع موضوع دليلية الدليل بالأصل، وإنما يتعين تقديم الدليل على الأصل فيما لو كان عموم دليليته شاملا لمورد الأصل، بخلاف المقام.
هذا كله في الاحتياط اللازم من العلم الاجمالي بثبوت التكاليف في الشريعة، أو من العلم باهتمام الشارع بالأحكام بنحو لا يرضى بإهمالها لمحذور الخروج عن الدين، الناشئ من انسداد باب العلم في معظم المسائل، أما الاحتياط اللازم من العلم الاجمالي بثبوت التكليف في خصوص مورد لانسداد العلم فيه، كما في الدوران بين القصر والتمام، فسقوطه مبني على كثرة موارد العلم الاجمالي المذكور بنحو يلزم من الاحتياط فيها المحاذير المتقدمة، وهو محتاج إلى تأمل واستقصاء لا يسعه المقام.
وكيف كان، فهو لا يخل بهذه المقدمة، لعدم وفائه بمعظم المسائل. هذا كله في الاحتياط.