الفصل الخامس في العلم الاجمالي والكلام فيه..
تارة: في كفايته في مقام وصول التكليف وتنجيزه.
وأخرى: في الاكتفاء به في مقام الامتثال والفراغ عن التكليف بعد فرض تنجيزه بعلم وغيره.
فيقع الكلام في مقامين..
المقام الأول: في كفايته في تنجيز التكليف ووصوله.
والكلام فيه..
تارة: في التنجيز بنحو يمنع من المخالفة القطعية.
وأخرى: بنحو يلزم بالموافقة القطعية، وعلى كلا التقديرين فهل هو لكون العلم الاجمالي علة تامة فيه، أو لكونه مقتضيا له بنحو يقبل الردع الشرعي؟ عنه.
هذا، والمراد بالردع هو الحكم شرعا بعدم منجزية العلم الاجمالي بنحو يمنع من المخالفة القطعية، أو بنحو يقتضي الموافقة القطعية، فيلزمه جريان الأصول في تمام الأطراف أو بعضها لو فرض عموم أدلتها لها، لعدم المانع.
فجريان الأصول في الأطراف ليس هو عبارة عن الردع، بل هو أمر مترتب عليه بعد فرض عموم أدلتها لها.
نعم، قد يستفاد الردع لو فرض إمكانه من عموم أدلة الأصول بالملازمة